Court of Cassation, civil chamber 28/01/1964
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/1964
- Date
- 28/01/1964
- President
- جورج عيسى الخوري
- Members
- خلاط، فيليبدس
- Source
- Lebanese University
- اشتراط موافقة المدعى عليه لقبول تنازل المدعي عن الدعوى.
-
وحيث مهما يكن من امر فان التنازل المقصور على
الدعوى فقط لا يكون له مفعول الا اذا ارضي به المدعى عليه كما نصت على
ذلك المادة 470 من الاصول المدنية.
وحيث ان المميز عليها رفضت قبول الرجوع عن التمييز ولا تزال ترفضه
فيكون هذا الرجوع مستوجبا الرد.
وحيث لا يرد على ذلك بان الفريق المخاصم لا يستطيع رفض الموافقة على
الرجوع ما لم يكن له مصلحة في ذلك لان المادة 470 م. المذكورة لم تشترط
شرطا كهذا من جهة ولانه لو فرض ان وجود المصلحة لازم فقد يكون من مصلحة
الفريق الذي يرفض الموافقة السير بالدعوى للحصول على العطل والضرر الذي
قد يحكم له به فيما اذا ردت الدعوى او التمييز من جهة ثانية.