الأحكام

17/07/1952

تمييز مدني حكم رقم : 61 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
61/1952
التاريخ
17/07/1952
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عكاري، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الصرف من الخدمة ومدى شموله.

-

وبما ان تخفيض

الراتب انما كان بارادة ادارة المعهد المنفردة وبدون رضا المستأنف

فهو يعتبر في هذه الحالة بمثابة صرف من الخدمة.

وبما انه بمقتضى المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 212 يعطى المدرس

في حالة صرفه من الخدمة تعويضا يعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من

السنوات الخمس الاولى من خدمته الفعلية في المعهد نفسه ونصف راتب

شهر عن كل من السنوات التالية.

وبما ان هذه المادة تطبق ايضا على الاساتذة المساعدين مثل المستأنف .

وبما ان لا محل لتطبيق احكام المادة 642 موجبات وعقود في هذه القضية.

وبما ان المستأنف لم يثبت ان ثمة اتفاقا او عرفا يفرض على المعاهد

العلمية بان تخطر المعلم المساعد المرتبط معها بعقد حر لمدة غير معينة

قبل صرفه من العمل فطلب المستأنف الحكم له بمدة الانذار في غير محله.

وبما انه لم يثبت ايضا ان المعهد اساء الحق بصرف المستأنف من الخدمة

فطلب المستأنف التعويض من هذه الجهة في غير محله.

- شروط استحقاق تعويض الصرف من الخدمة ومدته للمعلم المصروف من الخدمة.

-

وبما ان المحكمة اعتبرت مبدأ صرف من الخدمة

حاصلا في تشرين الاول 1947 بارادة المعهد المنفردة فيستحق للمستأنف

التعويض القانوني حتى هذا التاريخ اما استمرار المستأنف في الخدمة يعد

ذلك التاريخ فانه كان على مسؤوليته وحده فلا يحق له المطالبة باي تعويض

عن السنتين اللاحقتين للتاريخ المشار اليه اذ انه كان بوسعه ترك الخدمة

بعد صرفه.