Court of Cassation, civil chamber 17/07/1952
تمييز مدني حكم رقم : 61 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 61/1952
- Date
- 17/07/1952
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عكاري، البدوي
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الصرف من الخدمة ومدى شموله.
-
وبما ان تخفيض
الراتب انما كان بارادة ادارة المعهد المنفردة وبدون رضا المستأنف
فهو يعتبر في هذه الحالة بمثابة صرف من الخدمة.
وبما انه بمقتضى المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 212 يعطى المدرس
في حالة صرفه من الخدمة تعويضا يعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من
السنوات الخمس الاولى من خدمته الفعلية في المعهد نفسه ونصف راتب
شهر عن كل من السنوات التالية.
وبما ان هذه المادة تطبق ايضا على الاساتذة المساعدين مثل المستأنف .
وبما ان لا محل لتطبيق احكام المادة 642 موجبات وعقود في هذه القضية.
وبما ان المستأنف لم يثبت ان ثمة اتفاقا او عرفا يفرض على المعاهد
العلمية بان تخطر المعلم المساعد المرتبط معها بعقد حر لمدة غير معينة
قبل صرفه من العمل فطلب المستأنف الحكم له بمدة الانذار في غير محله.
وبما انه لم يثبت ايضا ان المعهد اساء الحق بصرف المستأنف من الخدمة
فطلب المستأنف التعويض من هذه الجهة في غير محله.
- شروط استحقاق تعويض الصرف من الخدمة ومدته للمعلم المصروف من الخدمة.
-
وبما ان المحكمة اعتبرت مبدأ صرف من الخدمة
حاصلا في تشرين الاول 1947 بارادة المعهد المنفردة فيستحق للمستأنف
التعويض القانوني حتى هذا التاريخ اما استمرار المستأنف في الخدمة يعد
ذلك التاريخ فانه كان على مسؤوليته وحده فلا يحق له المطالبة باي تعويض
عن السنتين اللاحقتين للتاريخ المشار اليه اذ انه كان بوسعه ترك الخدمة
بعد صرفه.