الأحكام

31/01/1952

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/1952
التاريخ
31/01/1952
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة المداعاة بالنسبة للعقارات التي جرت عليها معاملات التحديد والتحرير.

-

وحيث انه من الرجوع الى نص المادة 31 من

القرار 186 و17 من القرار 188 يتبين ان الشارع قد اجاز اقامة الدعوى لكل

من يدعي حقا على العقارات التي جرى عليها معاملات التحديد والتحرير

اذا لم يقترن هذا الحق بحكم مبرم وقد صرحت المادتان المذكورتان ان هذا

الحق يجب استعماله تحت طائلة الابطال خلال مدة السنتين التي يصبح قرار

قاضي العقاري او قرار محكمة الاستئناف عند وقوع الاستئناف مبرما.