31/01/1952
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1952
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/1952
- التاريخ
- 31/01/1952
- الرئيس
- جورج صوراتي
- الأعضاء
- هنود، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة المداعاة بالنسبة للعقارات التي جرت عليها معاملات التحديد والتحرير.
-
وحيث انه من الرجوع الى نص المادة 31 من
القرار 186 و17 من القرار 188 يتبين ان الشارع قد اجاز اقامة الدعوى لكل
من يدعي حقا على العقارات التي جرى عليها معاملات التحديد والتحرير
اذا لم يقترن هذا الحق بحكم مبرم وقد صرحت المادتان المذكورتان ان هذا
الحق يجب استعماله تحت طائلة الابطال خلال مدة السنتين التي يصبح قرار
قاضي العقاري او قرار محكمة الاستئناف عند وقوع الاستئناف مبرما.