Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/1952

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1952

Court
تمييز مدني
Number
6/1952
Date
31/01/1952
President
جورج صوراتي
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- مهلة المداعاة بالنسبة للعقارات التي جرت عليها معاملات التحديد والتحرير.

-

وحيث انه من الرجوع الى نص المادة 31 من

القرار 186 و17 من القرار 188 يتبين ان الشارع قد اجاز اقامة الدعوى لكل

من يدعي حقا على العقارات التي جرى عليها معاملات التحديد والتحرير

اذا لم يقترن هذا الحق بحكم مبرم وقد صرحت المادتان المذكورتان ان هذا

الحق يجب استعماله تحت طائلة الابطال خلال مدة السنتين التي يصبح قرار

قاضي العقاري او قرار محكمة الاستئناف عند وقوع الاستئناف مبرما.