الأحكام

04/06/1968

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/1968
التاريخ
04/06/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبيدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تاريخ سريان مهلة النقض وتاريخ انتهائها في حال حلوله يوم عطلة

-

حيث

انه اذا كانت بموجب المادة 65 من قانون 1916/10/16 مهلة طلب النقض

30 يوما تبتدأ من تاريخ تبليغ الحكم النهائي فموجب المادة 315 مدنية ان

اليوم الذي يكون مبدأ للمهلة لا يدخل في حسابها كما لا يدخل في حسابها

اليوم الاخير اذا صادف يوم عطلة كما هو الحال بالدعوى الحاضرة.

وحيث طلب النقض يكون بالتالي واردا ضمن المدة القانونية ومستوفيا من

جهة اخرى الشروط الباقية فيكون بالتالي مقبولا شكلا.