Court of Cassation, civil chamber 04/06/1968
تمييز مدني حكم رقم : 16 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/1968
- Date
- 04/06/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبيدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- تاريخ سريان مهلة النقض وتاريخ انتهائها في حال حلوله يوم عطلة
-
حيث
انه اذا كانت بموجب المادة 65 من قانون 1916/10/16 مهلة طلب النقض
30 يوما تبتدأ من تاريخ تبليغ الحكم النهائي فموجب المادة 315 مدنية ان
اليوم الذي يكون مبدأ للمهلة لا يدخل في حسابها كما لا يدخل في حسابها
اليوم الاخير اذا صادف يوم عطلة كما هو الحال بالدعوى الحاضرة.
وحيث طلب النقض يكون بالتالي واردا ضمن المدة القانونية ومستوفيا من
جهة اخرى الشروط الباقية فيكون بالتالي مقبولا شكلا.