Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/06/1968

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1968

Court
تمييز مدني
Number
16/1968
Date
04/06/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبيدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- تاريخ سريان مهلة النقض وتاريخ انتهائها في حال حلوله يوم عطلة

-

حيث

انه اذا كانت بموجب المادة 65 من قانون 1916/10/16 مهلة طلب النقض

30 يوما تبتدأ من تاريخ تبليغ الحكم النهائي فموجب المادة 315 مدنية ان

اليوم الذي يكون مبدأ للمهلة لا يدخل في حسابها كما لا يدخل في حسابها

اليوم الاخير اذا صادف يوم عطلة كما هو الحال بالدعوى الحاضرة.

وحيث طلب النقض يكون بالتالي واردا ضمن المدة القانونية ومستوفيا من

جهة اخرى الشروط الباقية فيكون بالتالي مقبولا شكلا.