15/02/1952
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1952
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/1952
- التاريخ
- 15/02/1952
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، بقاعي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى ارتباط القضية المحكمة بالفقرة الحكمية وباسباب الحكم.
-
وبما ان محكمة الاستئناف ذهبت في قرارها المميز الى ان محكمة
البداءة اعتبرت في حكمها الاول المؤرخ في 14 آذار سنة 1950 الذي اكتسب
قوة القضية المحكمة ان السيد صباغ ارتكب خطأ لعدم بيان ثمن البضاعة على
بوليصة الشحن.
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان حكم 14 آذار سنة 1950 اعتبرا ان
المميز قد ارتكب خطأ لعدم ذكره ثمن البضاعة قد خالفت قوة القضية
المحكمة.
وبما ان الحيثية الاضافية المشار اليها ليست مرتبطة بالفقرة الحكمية
التي وردت في حكم 14 آذار سنة 1950 ارتباطا ضروريا ووثيقا فلا ينتج
عنها قوة الشيء المحكوم فيه
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها مسؤولية الخطأ ثابتة بحكم 14 اذار
سنة 1950 وباسنادها مسؤولية المميز الى قوة القضية المحكمة قد خالفت
احكام المادة / 449 / من االاصول المدنية فقرارها يستلزم النقض .