Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/02/1952

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1952

Court
تمييز مدني
Number
1/1952
Date
15/02/1952
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، بقاعي
Source
Lebanese University

- مدى ارتباط القضية المحكمة بالفقرة الحكمية وباسباب الحكم.

-

وبما ان محكمة الاستئناف ذهبت في قرارها المميز الى ان محكمة

البداءة اعتبرت في حكمها الاول المؤرخ في 14 آذار سنة 1950 الذي اكتسب

قوة القضية المحكمة ان السيد صباغ ارتكب خطأ لعدم بيان ثمن البضاعة على

بوليصة الشحن.

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان حكم 14 آذار سنة 1950 اعتبرا ان

المميز قد ارتكب خطأ لعدم ذكره ثمن البضاعة قد خالفت قوة القضية

المحكمة.

وبما ان الحيثية الاضافية المشار اليها ليست مرتبطة بالفقرة الحكمية

التي وردت في حكم 14 آذار سنة 1950 ارتباطا ضروريا ووثيقا فلا ينتج

عنها قوة الشيء المحكوم فيه

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها مسؤولية الخطأ ثابتة بحكم 14 اذار

سنة 1950 وباسنادها مسؤولية المميز الى قوة القضية المحكمة قد خالفت

احكام المادة / 449 / من االاصول المدنية فقرارها يستلزم النقض .