الأحكام

10/02/1953

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1953

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/1953
التاريخ
10/02/1953
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
قبلان، البدوي، عيسى الخوري، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة للنظر بالخلاف على مبدأ التعويض ومقداره فيما بالاقتطاع

-

بما ان الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 40 من المرسوم

الاشتراعي رقم 45 تنص ان الاقتطاع اذا كان من جانب واحد للطريق او

الساحة العامة او كان ما اخذ من جانب لم يكن مساويا لما اقتطع من

الجانب الاخر فان المالك الذي خلص ملكه كله او بعضه من الاقتطاع يعوض

المالك الاخر مما خسره واذا قام خلاف فان هذا التعويض يقرر وفاقا

لاحكام المادة 10 وما يليها من المرسوم رقم 45