Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/02/1953

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1953

Court
تمييز مدني
Number
12/1953
Date
10/02/1953
President
بدري المعوشي
Members
قبلان، البدوي، عيسى الخوري، هنود
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر بالخلاف على مبدأ التعويض ومقداره فيما بالاقتطاع

-

بما ان الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 40 من المرسوم

الاشتراعي رقم 45 تنص ان الاقتطاع اذا كان من جانب واحد للطريق او

الساحة العامة او كان ما اخذ من جانب لم يكن مساويا لما اقتطع من

الجانب الاخر فان المالك الذي خلص ملكه كله او بعضه من الاقتطاع يعوض

المالك الاخر مما خسره واذا قام خلاف فان هذا التعويض يقرر وفاقا

لاحكام المادة 10 وما يليها من المرسوم رقم 45