Court of Cassation, civil chamber 10/02/1953
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1953
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/1953
- Date
- 10/02/1953
- President
- بدري المعوشي
- Members
- قبلان، البدوي، عيسى الخوري، هنود
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للنظر بالخلاف على مبدأ التعويض ومقداره فيما بالاقتطاع
-
بما ان الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 40 من المرسوم
الاشتراعي رقم 45 تنص ان الاقتطاع اذا كان من جانب واحد للطريق او
الساحة العامة او كان ما اخذ من جانب لم يكن مساويا لما اقتطع من
الجانب الاخر فان المالك الذي خلص ملكه كله او بعضه من الاقتطاع يعوض
المالك الاخر مما خسره واذا قام خلاف فان هذا التعويض يقرر وفاقا
لاحكام المادة 10 وما يليها من المرسوم رقم 45