21/02/1968
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/1968
- التاريخ
- 21/02/1968
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الادلاء بمرور الزمن على حكم شرعي قضى باثبات وصية يشكل وسيلة دفاع يعود النظر به الى المحكمة الشرعية
-
بما ان المادة 17 من قانون تنظيم
القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16/7/962 قد نصت من جملة ما نصت عليه على
ان الدعاوى والمعاملات المتعلقة بالوصية تدخل في اختصاص المحاكم
الشرعية
وبما ان سقوط الحق المطالب به بمفعول مرور الزمن المدلى به في هذه
الدعوى بصورة رئيسية من قبل المنفذ عليهم المميز عليهم يدخل في عداد
وسائل الدفاع المنصوص عنها في المادة 75 من قانون اصول المحاكمات
المدنية
وبما ان الدفاع المدلى به على الشكل المذكور هو من اوجه الدفاع
الموضوعية التي تهدف الى انكار حق الخصم والى المحافظة على وضع قانوني
ازاء هذا الخصم فيكون حائزا ذات الصفة القانونية التي تعود للطلب
الاساسي بالذات ويخضع التالي لذات الشروط ولذات الاحكام القانونية
التي يخضع لها هذا الطلب الاساسي ومن حيث قبوله ومنها الاحكام
المتعلقة بالصلاحية المطلقة
وبما انه يتحصل مما سبق ان وسيلة الدفاع الرئيسية المدلى بها في هذه
الدعوى الرامية الى اعلان سقوط حق طالب النقض بمفعول مرور الزمن على
الحكم القاضي باثبات الوصية المبحوث فيها يعود امر النظر بها الى
المحكمة الصالحة للنظر في اصل الحق اي في الوصية بالذات وهي المحكمة
الشرعية حسبما نصت على ذلك المادة 17 من قانون تنظيم القضاء الشرعي
المشار اليه
وبما ان المادة 11 من قانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ
16/7/1962 بقولها انه يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية الدعوى الاصلية
وما يتفرع عنها من دفوع واوجه دفاع وطلبات طارئة متلازمة ما لم يرد نص
مخالف قد كرست هذه المبادىء
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان موضوع الدعوى هو من صلاحية المحاكم
المدنية تكون والحالة هذه قد خالفت المبادىء المشار اليها وخالفت
القانون وفسرته تفسيرا خاطئا وعرضت قرارها للنقض .