Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/02/1968

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1968

Court
تمييز مدني
Number
6/1968
Date
21/02/1968
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- الادلاء بمرور الزمن على حكم شرعي قضى باثبات وصية يشكل وسيلة دفاع يعود النظر به الى المحكمة الشرعية

-

بما ان المادة 17 من قانون تنظيم

القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16/7/962 قد نصت من جملة ما نصت عليه على

ان الدعاوى والمعاملات المتعلقة بالوصية تدخل في اختصاص المحاكم

الشرعية

وبما ان سقوط الحق المطالب به بمفعول مرور الزمن المدلى به في هذه

الدعوى بصورة رئيسية من قبل المنفذ عليهم المميز عليهم يدخل في عداد

وسائل الدفاع المنصوص عنها في المادة 75 من قانون اصول المحاكمات

المدنية

وبما ان الدفاع المدلى به على الشكل المذكور هو من اوجه الدفاع

الموضوعية التي تهدف الى انكار حق الخصم والى المحافظة على وضع قانوني

ازاء هذا الخصم فيكون حائزا ذات الصفة القانونية التي تعود للطلب

الاساسي بالذات ويخضع التالي لذات الشروط ولذات الاحكام القانونية

التي يخضع لها هذا الطلب الاساسي ومن حيث قبوله ومنها الاحكام

المتعلقة بالصلاحية المطلقة

وبما انه يتحصل مما سبق ان وسيلة الدفاع الرئيسية المدلى بها في هذه

الدعوى الرامية الى اعلان سقوط حق طالب النقض بمفعول مرور الزمن على

الحكم القاضي باثبات الوصية المبحوث فيها يعود امر النظر بها الى

المحكمة الصالحة للنظر في اصل الحق اي في الوصية بالذات وهي المحكمة

الشرعية حسبما نصت على ذلك المادة 17 من قانون تنظيم القضاء الشرعي

المشار اليه

وبما ان المادة 11 من قانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ

16/7/1962 بقولها انه يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية الدعوى الاصلية

وما يتفرع عنها من دفوع واوجه دفاع وطلبات طارئة متلازمة ما لم يرد نص

مخالف قد كرست هذه المبادىء

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان موضوع الدعوى هو من صلاحية المحاكم

المدنية تكون والحالة هذه قد خالفت المبادىء المشار اليها وخالفت

القانون وفسرته تفسيرا خاطئا وعرضت قرارها للنقض .