الأحكام

21/02/1952

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/1952
التاريخ
21/02/1952
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيس الخوري، البقاعي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم البت بالوسائل والدفوع المدلى بها وعدم تعليل رد طلب الكشف .

-

وبما ان محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه لم تبحث

في قيمة سند شباط 334 الذي دفع به وكيل الحكومة دعوى المميز عليه ولم

ترد على اقوال الحكومة المبينة في لائحتها المذكورة الآيلة الى وجوب

اعتماد هذا المستند اساسا لاعمال الخبراء.

وبما انها لم تعلل ايضا قرارها لجهة رده طلب الحكومة اجراء الكشف

مجددا على المنازع فيه بالاستناد الى المستند المبرز منها في الملف

الاداري.

وبما ان القرار المميز يستلزم النقض بمقتضى المادة 4 من قانون اصول

المحاكمات المدنية لعدم رده على الدفوع والرسائل التي ادلى بها وكيل

الحكومة دونما حاجة الى التوقف عند اسباب التمييز الاخرى.