Court of Cassation, civil chamber 21/02/1952
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/1952
- Date
- 21/02/1952
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيس الخوري، البقاعي
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم البت بالوسائل والدفوع المدلى بها وعدم تعليل رد طلب الكشف .
-
وبما ان محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه لم تبحث
في قيمة سند شباط 334 الذي دفع به وكيل الحكومة دعوى المميز عليه ولم
ترد على اقوال الحكومة المبينة في لائحتها المذكورة الآيلة الى وجوب
اعتماد هذا المستند اساسا لاعمال الخبراء.
وبما انها لم تعلل ايضا قرارها لجهة رده طلب الحكومة اجراء الكشف
مجددا على المنازع فيه بالاستناد الى المستند المبرز منها في الملف
الاداري.
وبما ان القرار المميز يستلزم النقض بمقتضى المادة 4 من قانون اصول
المحاكمات المدنية لعدم رده على الدفوع والرسائل التي ادلى بها وكيل
الحكومة دونما حاجة الى التوقف عند اسباب التمييز الاخرى.