Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/02/1952

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1952

Court
تمييز مدني
Number
3/1952
Date
21/02/1952
President
بدري المعوشي
Members
عيس الخوري، البقاعي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم البت بالوسائل والدفوع المدلى بها وعدم تعليل رد طلب الكشف .

-

وبما ان محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه لم تبحث

في قيمة سند شباط 334 الذي دفع به وكيل الحكومة دعوى المميز عليه ولم

ترد على اقوال الحكومة المبينة في لائحتها المذكورة الآيلة الى وجوب

اعتماد هذا المستند اساسا لاعمال الخبراء.

وبما انها لم تعلل ايضا قرارها لجهة رده طلب الحكومة اجراء الكشف

مجددا على المنازع فيه بالاستناد الى المستند المبرز منها في الملف

الاداري.

وبما ان القرار المميز يستلزم النقض بمقتضى المادة 4 من قانون اصول

المحاكمات المدنية لعدم رده على الدفوع والرسائل التي ادلى بها وكيل

الحكومة دونما حاجة الى التوقف عند اسباب التمييز الاخرى.