26/01/1967
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1967
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/1967
- التاريخ
- 26/01/1967
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- حاتم، فران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الدين لاعلان افلاس التاجر ومدى رقابة محكمة التمييز بالنسبة لتقدير المحكمة لصفة الدين
-
وحيث انه من المباديء
القانونية المقررة المرتكزة على احكام المادة 489 من قانون التجارة انه
لا يمكن اعلان افلاس التاجر المنقطع عن دفع ديونه التجارية الا اذا كان
الدين غير منازع فيه من حيث وجوده وقيمته وطريقة ايفائه
وحيث ان قول محكمة الاساس ان الدين منازع فيه ام لا يخضع لرقابة محكمة
التمييز
وحيث ان القرار الاعدادي المطعون فيه يكون ايضا في غير محله لانه لا
يمكن تكليف التاجر ايداع قيمة الدين او تقديم كفالة مصرفية الا اذا كان
هذا الدين غير منازع فيه