Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/01/1967

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1967

Court
تمييز مدني
Number
4/1967
Date
26/01/1967
President
امين طليع
Members
حاتم، فران
Source
Lebanese University

- شروط الدين لاعلان افلاس التاجر ومدى رقابة محكمة التمييز بالنسبة لتقدير المحكمة لصفة الدين

-

وحيث انه من المباديء

القانونية المقررة المرتكزة على احكام المادة 489 من قانون التجارة انه

لا يمكن اعلان افلاس التاجر المنقطع عن دفع ديونه التجارية الا اذا كان

الدين غير منازع فيه من حيث وجوده وقيمته وطريقة ايفائه

وحيث ان قول محكمة الاساس ان الدين منازع فيه ام لا يخضع لرقابة محكمة

التمييز

وحيث ان القرار الاعدادي المطعون فيه يكون ايضا في غير محله لانه لا

يمكن تكليف التاجر ايداع قيمة الدين او تقديم كفالة مصرفية الا اذا كان

هذا الدين غير منازع فيه