الأحكام

13/08/1952

تمييز مدني حكم رقم : 71 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
71/1952
التاريخ
13/08/1952
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في جنسية القاصر.

-

وحيث ان

المادة الاولى من القرار /2825/ الصادر في 30 اب سنة 1924 تنص بان كل

من كان من التبعة التركية مقيما في اراضي لبنان الكبير بتاريخ 30 آب

سنة 1924 اثبت حكما في التابعية اللبنانية وعد فاقدا التابعية التركية.

وحيث ان المستأنفين كانوا بذاك التاريخ قاصرين لم يكملوا الثامنة عشرة

من عمرهم فهم يتبعون احوال ابيهم بمقتضى احكام المادة /6/ من القرار

/2825/ المذكور.

وحيث ان الحكم البدائي يكون والحالة هذه مخالفا للقانون ومستوجبا

الفسخ.