Court of Cassation, civil chamber 13/08/1952
تمييز مدني حكم رقم : 71 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 71/1952
- Date
- 13/08/1952
- President
- جورج صوراتي
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- في جنسية القاصر.
-
وحيث ان
المادة الاولى من القرار /2825/ الصادر في 30 اب سنة 1924 تنص بان كل
من كان من التبعة التركية مقيما في اراضي لبنان الكبير بتاريخ 30 آب
سنة 1924 اثبت حكما في التابعية اللبنانية وعد فاقدا التابعية التركية.
وحيث ان المستأنفين كانوا بذاك التاريخ قاصرين لم يكملوا الثامنة عشرة
من عمرهم فهم يتبعون احوال ابيهم بمقتضى احكام المادة /6/ من القرار
/2825/ المذكور.
وحيث ان الحكم البدائي يكون والحالة هذه مخالفا للقانون ومستوجبا
الفسخ.