Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/08/1952

تمييز مدني حكم رقم : 71 /1952

Court
تمييز مدني
Number
71/1952
Date
13/08/1952
President
جورج صوراتي
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- في جنسية القاصر.

-

وحيث ان

المادة الاولى من القرار /2825/ الصادر في 30 اب سنة 1924 تنص بان كل

من كان من التبعة التركية مقيما في اراضي لبنان الكبير بتاريخ 30 آب

سنة 1924 اثبت حكما في التابعية اللبنانية وعد فاقدا التابعية التركية.

وحيث ان المستأنفين كانوا بذاك التاريخ قاصرين لم يكملوا الثامنة عشرة

من عمرهم فهم يتبعون احوال ابيهم بمقتضى احكام المادة /6/ من القرار

/2825/ المذكور.

وحيث ان الحكم البدائي يكون والحالة هذه مخالفا للقانون ومستوجبا

الفسخ.