27/08/1952
تمييز مدني حكم رقم : 72 /1952
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 72/1952
- التاريخ
- 27/08/1952
- الرئيس
- جورج صوراتي
- الأعضاء
- هنود، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في وجوب وصف العقد واعطائه مفعوله القانوني قبل القول بامكانية اثباته بالبينة الشخصية ومفهوم عقد الاستصناع.
-
وحيث انه كان على
محكمة الاستئناف قبل التوصل الى القول بامكانية اثبات العقد بالبينة
الشخصية ام عدمه ان تصف هذا العقد بالاستناد الى الوقائع التي تم عليها
الاتفاق وان تعطي هذا الوصف مفعوله القانوني.
- في موجب ضمان الضرر في عقد الاستصناع.
-
وحيث تبين من تقرير
الخبير موراني ان العيوب في الانشاءات التي قام بها المميز عليه انما
هي ناتجة عن اهمال وقلة احتراز هذا الاخير وعدم انطباق الاشغال على
الاصول الفنية.
وحيث يكون المميز عليه ضامنا الضرر الذي اصاب المميز من جراء هذا
العيب .