الأحكام

27/08/1952

تمييز مدني حكم رقم : 72 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
72/1952
التاريخ
27/08/1952
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في وجوب وصف العقد واعطائه مفعوله القانوني قبل القول بامكانية اثباته بالبينة الشخصية ومفهوم عقد الاستصناع.

-

وحيث انه كان على

محكمة الاستئناف قبل التوصل الى القول بامكانية اثبات العقد بالبينة

الشخصية ام عدمه ان تصف هذا العقد بالاستناد الى الوقائع التي تم عليها

الاتفاق وان تعطي هذا الوصف مفعوله القانوني.

- في موجب ضمان الضرر في عقد الاستصناع.

-

وحيث تبين من تقرير

الخبير موراني ان العيوب في الانشاءات التي قام بها المميز عليه انما

هي ناتجة عن اهمال وقلة احتراز هذا الاخير وعدم انطباق الاشغال على

الاصول الفنية.

وحيث يكون المميز عليه ضامنا الضرر الذي اصاب المميز من جراء هذا

العيب .