Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/08/1952

تمييز مدني حكم رقم : 72 /1952

Court
تمييز مدني
Number
72/1952
Date
27/08/1952
President
جورج صوراتي
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- في وجوب وصف العقد واعطائه مفعوله القانوني قبل القول بامكانية اثباته بالبينة الشخصية ومفهوم عقد الاستصناع.

-

وحيث انه كان على

محكمة الاستئناف قبل التوصل الى القول بامكانية اثبات العقد بالبينة

الشخصية ام عدمه ان تصف هذا العقد بالاستناد الى الوقائع التي تم عليها

الاتفاق وان تعطي هذا الوصف مفعوله القانوني.

- في موجب ضمان الضرر في عقد الاستصناع.

-

وحيث تبين من تقرير

الخبير موراني ان العيوب في الانشاءات التي قام بها المميز عليه انما

هي ناتجة عن اهمال وقلة احتراز هذا الاخير وعدم انطباق الاشغال على

الاصول الفنية.

وحيث يكون المميز عليه ضامنا الضرر الذي اصاب المميز من جراء هذا

العيب .