الأحكام

15/11/1967

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1967

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
21/1967
التاريخ
15/11/1967
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
فران، غانم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق الدائن الذي رفض القاضي المشرف دينه بعد اقفال معاملة تحقيق الديون بالاعتراض على التوزيع.

-

وحيث ان محكمة

الاستئناف اعتبرت في القرار المطعون فيه ان اقفال معاملة تحقيق الديون

لا يحول دون حق الدائن الذي قرر القاضي المشرف رفض دينه كليا او جزئيا

ان يلجأ الى المطالبة بحقوقه المرفوضة عن طريق الاعتراض على التوزيع

وفقا للمادة 555 تجارة اسوة بالدائن الذي يتخلف بتاتا عن تقديم سندات

دينه في المهل واستندت الى المادة 551 بقولها ان هذه المادة تشير في

فقرتها الاولى الى الدائنين الذين تخلفوا عن الحضور او عن ابراز سندات

ديونهم في المهل المعينة معتبرة ان المشترع ميز بين الدائن المتخلف عن

الحضور والدائن المتخلف عن ابراز سنداته ومكن كليهما من الافادة من

احكام هذه المادة وان كلمة الحضور تفسر بالرجوع الى المادة 551 والقول

ان المقصود بها هو الحضور الى قلم المحكمة لابداء المطالب والاعتراضات

على بيان الديون بشرح يضعه الدائن نفسه او بواسطة وكيله الامر الذي

يفترض ان الدائن سبق له ان قدم سندات دينه الى وكيل التفليسة وان هذا

الاخير رفضه كليا او جزئيا.

وحيث ان المادة 548 من قانون التجارة تعطي مهلة للدائنين الذين ادرجت

اسماؤهم بالموازنة لابراز سندات ديونهم ضمن مهلة خمسة عشر يوما من

تاريخ النشر بالجرائد او بكتاب من الوكلاء ثم يجري بمقتضى المادة 549

تحقيق هذه الديون بعناية وكلاء التفليسة ومعاونة المراقبين اذا وجدوا مع

الاحتفاظ بموافقة القاضي المنتدب وبحضور المفلس او بعد دعوته حسب

الاصول واذا كان الوكلاء يجادلون في قيمة الدين يبلغون الامر الى الدائن

بكتاب مضمون ويعطي لهذا الاخير عشرة ايام لتقديم ايضاحاته ثم انه

بمقتضى المادة 550 فيه على اثر الفراغ من تحقيق الديون يودع الوكلاء قلم

المحكمة بيان للديون التي قاموا بتحقيقها مع ذكر القرار الذي اتخذه

القاضي المنتدب وانه يترتب على الطابق ابلاغ هذا البيان من الدائنين

بواسطة النشر بالجرائد ويرسل لكل منهم كتابا يبين له فيه المبلغ المقيد

له في البيان.

وحيث ان المادة 551 تأتي بعد ذلك لتقول ان كل دائن اثبت دينه(tout

creanciet verifier) اي جرى التحقيق من دينه او ادرج اسمه في الموازنة

يجوز له في خلال ثمانية ايام من تاريخ النشرات المشار اليها ان يبدي

لقلم المحكمة مطالب او اعتراضات بشرح على البيان يضعه بنفسه او بواسطة

وكيل ثم تتابع بقولها انه بعد نهاية هذه المهلة بناء على اقتراحات

الوكلاء مع الاحتفاظ بالمطالب والاعتراضات المعروضة على المحكمة يقرر

القاضي المنتدب نهائيا بيان الديون arrete definitivement l'etat des

creances وينفذ الوكلاء قراره الخ.

وحيث ان القرار الذي يصدره القاضي المنتدب بقبول او رفض الديون هو

اذن قرار قضائي لانه يصدر بعد التحقيق من هذه الديون ومناقشة ما يورد

حولها من نزاع بين وكيل التفليسة والدائنين ولا يخضع الا للاعتراض ضمن

مهلة الثمانية ايام من تاريخ النشر المشار اليها بالمادة 551 تجارة لانه

بعد انتهاء هذه المهلة يصدر قرار القاضي المنتدب ببيان الديون بصفتها

النهائية مع الاحتفاظ بالبت بالاعتراضات المشار اليها فلا يمكن اعادة

النظر بالديون المقرر نهائيا بوجه من الوجوه

وحيث ان القول بان من حق الدائن الذي ابرز سنداته وجرى تحقيق ديونه

فرفضت كليا او جزئيا ولم يعترض ضمن المهلة ان يستفيد من الحق المعطى

للدائن المتخلف الذي لم يبرز سنداته يصطدم بقوة القضية المحكمة الناشئة

عن قرار القاضي المشرف برفض هذه الديون.

وحيث ان المادة 555 ق تجارة التي تنص على ان الدائنين الذين تخلفوا عن

الحضور او ابراز سنداتهم في المهل المعينة: a defaut de comparution et

production dans les delais يبقى لهم مجال الاعتراض امام المحكمة

للاشتراك بتوزيع المبالغ الباقية فانها تعني الدائنين الذين لم يحضروا

ضمن المهلة لابراز سندات ديونهم او انهم حضروا ولم يبرزوا هذه السندات

ضمن المهلة المعينة بالمادة 548 وقد اعطت لهم وحدهم حق الاعتراض على

التوزيع مصدر ذلك الى ان المشترع فرق بين حالة تقديم السندات ومناقشتها

ضمن المهل المعينة وبين حالة عدم تقديمها واعطى لكل من هاتين الحالتين

احكامها القانونية وان الدائنين في حالة تقديم السندات يبدون اوفر خطأ

اذ انهم يستفيدون من فرصة تحقيق ديونهم بمقتضى المادتين 549 و550 ومن حق

الاعتراض وتقديم المطالب بشأن الديون التي لم يرق لهم تحققها بالطريقة

المختصرة اي بشرح يدونه الدائن او وكيله في ذيل البيان فثبت المحكمة

بشأنها بقرار يخضع لطرق المراجعة العادية وذلك شرط ان يقدم الاعتراض

ضمن المهلة القانونية اما الدائنون المتخلفون فانهم يفقدون حقهم

بالاستفادة من التوزيعات السابقة لتقديم الاعتراض متحملين مسؤولية

اهمالهم خلافا للدائنين في الحالة الاولى الذين لا خطر عليهم من فقدان

موجودات التفليسة يراجع Code de comm. an. art. 551 No 28 وقرار تمييزي

غ.ا تاريخ 1965/06/08 رقم 70 ن.ق. 966 ص 387

وحيث ان عبارة عدم الحضور او تقديم السندات التي وردت بالنص

الافرنسي عدم الحضور وتقديم السندات لا تعني بتاتا عدم الحضور الى

القلم للاعتراض بشرح المطالب على بيان الديون كما قالت محكمة

الاستئناف لان هذا النص لم يفرق بين حالتي عدم الحضور وعدم ابراز

السندات كما قالت المحكمة بل جعل منهما حالة واحدة وهي عدم الحضور

وابراز السندات اي عدم الحضور لابراز السندات لان ابراز السندات هو

الغاية التي قصدها المشترع فاذا كان المشترع الافرنسي بتشريع 1955/05/20

حذف عبارة عدم الحضور واكتفى بعبارة عدم ابراز السندات فلان الغاية

تتحقق بهذا الابراز سواء حصل بواسطة الدائن او بواسطة وكيله.

وحيث ان ما اوردته محكمة الاستئناف تفسيرا لهذه المادة خلافا لما تقدم

يكون والحالة هذه خاطئا وبالتالي فانها بقبولها اعتراض المميز بعد

انتهاء المهلة المنصوص عنها بالمادة 551 على قرار رفض السندين سندا

الى المادة 555 من ق التجارة تكون قد خالفت احكام هذه المادة كما تكون

خالفت احكام المادة 551 من قانون تجارة وعرضت قرارها للنقض .