Court of Cassation, civil chamber 15/11/1967
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/1967
- Date
- 15/11/1967
- President
- شفيق حاتم
- Members
- فران، غانم
- Source
- Lebanese University
- حق الدائن الذي رفض القاضي المشرف دينه بعد اقفال معاملة تحقيق الديون بالاعتراض على التوزيع.
-
وحيث ان محكمة
الاستئناف اعتبرت في القرار المطعون فيه ان اقفال معاملة تحقيق الديون
لا يحول دون حق الدائن الذي قرر القاضي المشرف رفض دينه كليا او جزئيا
ان يلجأ الى المطالبة بحقوقه المرفوضة عن طريق الاعتراض على التوزيع
وفقا للمادة 555 تجارة اسوة بالدائن الذي يتخلف بتاتا عن تقديم سندات
دينه في المهل واستندت الى المادة 551 بقولها ان هذه المادة تشير في
فقرتها الاولى الى الدائنين الذين تخلفوا عن الحضور او عن ابراز سندات
ديونهم في المهل المعينة معتبرة ان المشترع ميز بين الدائن المتخلف عن
الحضور والدائن المتخلف عن ابراز سنداته ومكن كليهما من الافادة من
احكام هذه المادة وان كلمة الحضور تفسر بالرجوع الى المادة 551 والقول
ان المقصود بها هو الحضور الى قلم المحكمة لابداء المطالب والاعتراضات
على بيان الديون بشرح يضعه الدائن نفسه او بواسطة وكيله الامر الذي
يفترض ان الدائن سبق له ان قدم سندات دينه الى وكيل التفليسة وان هذا
الاخير رفضه كليا او جزئيا.
وحيث ان المادة 548 من قانون التجارة تعطي مهلة للدائنين الذين ادرجت
اسماؤهم بالموازنة لابراز سندات ديونهم ضمن مهلة خمسة عشر يوما من
تاريخ النشر بالجرائد او بكتاب من الوكلاء ثم يجري بمقتضى المادة 549
تحقيق هذه الديون بعناية وكلاء التفليسة ومعاونة المراقبين اذا وجدوا مع
الاحتفاظ بموافقة القاضي المنتدب وبحضور المفلس او بعد دعوته حسب
الاصول واذا كان الوكلاء يجادلون في قيمة الدين يبلغون الامر الى الدائن
بكتاب مضمون ويعطي لهذا الاخير عشرة ايام لتقديم ايضاحاته ثم انه
بمقتضى المادة 550 فيه على اثر الفراغ من تحقيق الديون يودع الوكلاء قلم
المحكمة بيان للديون التي قاموا بتحقيقها مع ذكر القرار الذي اتخذه
القاضي المنتدب وانه يترتب على الطابق ابلاغ هذا البيان من الدائنين
بواسطة النشر بالجرائد ويرسل لكل منهم كتابا يبين له فيه المبلغ المقيد
له في البيان.
وحيث ان المادة 551 تأتي بعد ذلك لتقول ان كل دائن اثبت دينه(tout
creanciet verifier) اي جرى التحقيق من دينه او ادرج اسمه في الموازنة
يجوز له في خلال ثمانية ايام من تاريخ النشرات المشار اليها ان يبدي
لقلم المحكمة مطالب او اعتراضات بشرح على البيان يضعه بنفسه او بواسطة
وكيل ثم تتابع بقولها انه بعد نهاية هذه المهلة بناء على اقتراحات
الوكلاء مع الاحتفاظ بالمطالب والاعتراضات المعروضة على المحكمة يقرر
القاضي المنتدب نهائيا بيان الديون arrete definitivement l'etat des
creances وينفذ الوكلاء قراره الخ.
وحيث ان القرار الذي يصدره القاضي المنتدب بقبول او رفض الديون هو
اذن قرار قضائي لانه يصدر بعد التحقيق من هذه الديون ومناقشة ما يورد
حولها من نزاع بين وكيل التفليسة والدائنين ولا يخضع الا للاعتراض ضمن
مهلة الثمانية ايام من تاريخ النشر المشار اليها بالمادة 551 تجارة لانه
بعد انتهاء هذه المهلة يصدر قرار القاضي المنتدب ببيان الديون بصفتها
النهائية مع الاحتفاظ بالبت بالاعتراضات المشار اليها فلا يمكن اعادة
النظر بالديون المقرر نهائيا بوجه من الوجوه
وحيث ان القول بان من حق الدائن الذي ابرز سنداته وجرى تحقيق ديونه
فرفضت كليا او جزئيا ولم يعترض ضمن المهلة ان يستفيد من الحق المعطى
للدائن المتخلف الذي لم يبرز سنداته يصطدم بقوة القضية المحكمة الناشئة
عن قرار القاضي المشرف برفض هذه الديون.
وحيث ان المادة 555 ق تجارة التي تنص على ان الدائنين الذين تخلفوا عن
الحضور او ابراز سنداتهم في المهل المعينة: a defaut de comparution et
production dans les delais يبقى لهم مجال الاعتراض امام المحكمة
للاشتراك بتوزيع المبالغ الباقية فانها تعني الدائنين الذين لم يحضروا
ضمن المهلة لابراز سندات ديونهم او انهم حضروا ولم يبرزوا هذه السندات
ضمن المهلة المعينة بالمادة 548 وقد اعطت لهم وحدهم حق الاعتراض على
التوزيع مصدر ذلك الى ان المشترع فرق بين حالة تقديم السندات ومناقشتها
ضمن المهل المعينة وبين حالة عدم تقديمها واعطى لكل من هاتين الحالتين
احكامها القانونية وان الدائنين في حالة تقديم السندات يبدون اوفر خطأ
اذ انهم يستفيدون من فرصة تحقيق ديونهم بمقتضى المادتين 549 و550 ومن حق
الاعتراض وتقديم المطالب بشأن الديون التي لم يرق لهم تحققها بالطريقة
المختصرة اي بشرح يدونه الدائن او وكيله في ذيل البيان فثبت المحكمة
بشأنها بقرار يخضع لطرق المراجعة العادية وذلك شرط ان يقدم الاعتراض
ضمن المهلة القانونية اما الدائنون المتخلفون فانهم يفقدون حقهم
بالاستفادة من التوزيعات السابقة لتقديم الاعتراض متحملين مسؤولية
اهمالهم خلافا للدائنين في الحالة الاولى الذين لا خطر عليهم من فقدان
موجودات التفليسة يراجع Code de comm. an. art. 551 No 28 وقرار تمييزي
غ.ا تاريخ 1965/06/08 رقم 70 ن.ق. 966 ص 387
وحيث ان عبارة عدم الحضور او تقديم السندات التي وردت بالنص
الافرنسي عدم الحضور وتقديم السندات لا تعني بتاتا عدم الحضور الى
القلم للاعتراض بشرح المطالب على بيان الديون كما قالت محكمة
الاستئناف لان هذا النص لم يفرق بين حالتي عدم الحضور وعدم ابراز
السندات كما قالت المحكمة بل جعل منهما حالة واحدة وهي عدم الحضور
وابراز السندات اي عدم الحضور لابراز السندات لان ابراز السندات هو
الغاية التي قصدها المشترع فاذا كان المشترع الافرنسي بتشريع 1955/05/20
حذف عبارة عدم الحضور واكتفى بعبارة عدم ابراز السندات فلان الغاية
تتحقق بهذا الابراز سواء حصل بواسطة الدائن او بواسطة وكيله.
وحيث ان ما اوردته محكمة الاستئناف تفسيرا لهذه المادة خلافا لما تقدم
يكون والحالة هذه خاطئا وبالتالي فانها بقبولها اعتراض المميز بعد
انتهاء المهلة المنصوص عنها بالمادة 551 على قرار رفض السندين سندا
الى المادة 555 من ق التجارة تكون قد خالفت احكام هذه المادة كما تكون
خالفت احكام المادة 551 من قانون تجارة وعرضت قرارها للنقض .