الأحكام

26/04/1967

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1967

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/1967
التاريخ
26/04/1967
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
حاتم، فران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول مرسوم الاستملاك الذي لم يسجل في السجل العقاري تجاه الغير.

-

وبما انه ولئن كانت المادة السادسة من قانون الاستملاك لا تقر التعويض

الا لمن كان حقه ناشئا قبل صدور مرسوم الاستملاك الا ان مرسوم الاستملاك

لا مفعول له تجاه الغير كالمستثمرين والمستأجرين الا من تاريخ تسجيله في

صحيفة العقار العينية.

وبما ان مرسوم الاستملاك لا يسجل على صحيفة العقار المقسم 2 رقم 6 منطقة

التيانة وبالتالي لا مفعول له تجاه الغير.