Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/04/1967

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1967

Court
تمييز مدني
Number
3/1967
Date
26/04/1967
President
امين طليع
Members
حاتم، فران
Source
Lebanese University

- مفعول مرسوم الاستملاك الذي لم يسجل في السجل العقاري تجاه الغير.

-

وبما انه ولئن كانت المادة السادسة من قانون الاستملاك لا تقر التعويض

الا لمن كان حقه ناشئا قبل صدور مرسوم الاستملاك الا ان مرسوم الاستملاك

لا مفعول له تجاه الغير كالمستثمرين والمستأجرين الا من تاريخ تسجيله في

صحيفة العقار العينية.

وبما ان مرسوم الاستملاك لا يسجل على صحيفة العقار المقسم 2 رقم 6 منطقة

التيانة وبالتالي لا مفعول له تجاه الغير.