Court of Cassation, civil chamber 26/04/1967
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/1967
- Date
- 26/04/1967
- President
- امين طليع
- Members
- حاتم، فران
- Source
- Lebanese University
- مفعول مرسوم الاستملاك الذي لم يسجل في السجل العقاري تجاه الغير.
-
وبما انه ولئن كانت المادة السادسة من قانون الاستملاك لا تقر التعويض
الا لمن كان حقه ناشئا قبل صدور مرسوم الاستملاك الا ان مرسوم الاستملاك
لا مفعول له تجاه الغير كالمستثمرين والمستأجرين الا من تاريخ تسجيله في
صحيفة العقار العينية.
وبما ان مرسوم الاستملاك لا يسجل على صحيفة العقار المقسم 2 رقم 6 منطقة
التيانة وبالتالي لا مفعول له تجاه الغير.