16/07/1958
تمييز مدني حكم رقم : 78 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 78/1958
- التاريخ
- 16/07/1958
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول ايداع ثمن ناقص للمبيع لجهة قبول دعوى الشفعة
-
بما ان المادة
249 من قانون الملكية ) القرار 3339 ( المسند له بقانون 5 شباط سنة 1948
بالنص التالي لا يمكن استعمال حق الشفعة الا بشرط ان يقوم صاحبه بتعويض
المشترى تعويضا تاما وهذا التعويض يشمل اولا ثمن المبيع الذي يجب
عرضه وايداعه فعليا يوم تقديم طلب الشفعة على الاكثر الا اذا كان العقد
المسجل ينص على تأجيل الدفع ثانيا نفقات العقد التي تشمل رسوم التسجيل
الرسمية وبدل السمسرة ثالثا بدل التحسين الطاريء على العقار بفعل
المشترى
وبما انه يظهر من اوراق الدعوى ولا سيما من استدعاء المدعي المؤرخ في 14
اذار سنة 1956 ان ثمن المشفوع الحقيقي هو سبعة الاف وسبعمئة وخمسون
ليرة يضاف اليه رسوم التسجيل البالغة مئتي وعشر ليرات
وبما ان المدعي لم يدفع بتاريخ تقديم الدعوى سوى مبالغ سبعة الاف
وخمسمئة وخمسين ليرة من الثمن مضافا اليها مئتا وعشر ليرات لحساب رسوم
التسجيل كما يظهر من استحضار الدعوى البدائي والوصل رقم 48/7
وبما ان هذا المبلغ المودع ينقص عن الثمن الحقيقي مبلغ مئتي ليرة .
وبما ان الايداع كان اذا مخالفا نص المادة 249 المشار اليها الذي له
طابع الزامي يمنع مع مخالفته استعمال حق الشفعة .
وبما ان الدعوى لم تكن اذن مسموعة وقد خالف القاضي البدائي ومن بعده
محكمة الاستئناف النص المذكور بقبولها وشوهت الوقائع بقولها بايداع
كامل الثمن .
وبما ان الحكم المميز يستوجب اذا النقض