Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/07/1958

تمييز مدني حكم رقم : 78 /1958

Court
تمييز مدني
Number
78/1958
Date
16/07/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحاده
Source
Lebanese University

- مفعول ايداع ثمن ناقص للمبيع لجهة قبول دعوى الشفعة

-

بما ان المادة

249 من قانون الملكية ) القرار 3339 ( المسند له بقانون 5 شباط سنة 1948

بالنص التالي لا يمكن استعمال حق الشفعة الا بشرط ان يقوم صاحبه بتعويض

المشترى تعويضا تاما وهذا التعويض يشمل اولا ثمن المبيع الذي يجب

عرضه وايداعه فعليا يوم تقديم طلب الشفعة على الاكثر الا اذا كان العقد

المسجل ينص على تأجيل الدفع ثانيا نفقات العقد التي تشمل رسوم التسجيل

الرسمية وبدل السمسرة ثالثا بدل التحسين الطاريء على العقار بفعل

المشترى

وبما انه يظهر من اوراق الدعوى ولا سيما من استدعاء المدعي المؤرخ في 14

اذار سنة 1956 ان ثمن المشفوع الحقيقي هو سبعة الاف وسبعمئة وخمسون

ليرة يضاف اليه رسوم التسجيل البالغة مئتي وعشر ليرات

وبما ان المدعي لم يدفع بتاريخ تقديم الدعوى سوى مبالغ سبعة الاف

وخمسمئة وخمسين ليرة من الثمن مضافا اليها مئتا وعشر ليرات لحساب رسوم

التسجيل كما يظهر من استحضار الدعوى البدائي والوصل رقم 48/7

وبما ان هذا المبلغ المودع ينقص عن الثمن الحقيقي مبلغ مئتي ليرة .

وبما ان الايداع كان اذا مخالفا نص المادة 249 المشار اليها الذي له

طابع الزامي يمنع مع مخالفته استعمال حق الشفعة .

وبما ان الدعوى لم تكن اذن مسموعة وقد خالف القاضي البدائي ومن بعده

محكمة الاستئناف النص المذكور بقبولها وشوهت الوقائع بقولها بايداع

كامل الثمن .

وبما ان الحكم المميز يستوجب اذا النقض