الأحكام

08/12/1967

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1967

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/1967
التاريخ
08/12/1967
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطبيعة القانونية لقرار القاء الحجز الاحتياطي وطرق الطعن به امام المرجع المختص

-

بما ان قرار الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي ككل

قرار على عريضة يلحق ضررا بالغير قابل الطعن عن طريق الاعتراض امام

المرجع الذي اصدره

وبما ان خلو النصوص المتعلقة بالحجز الاحتياطي من نص صريح يطبق مع

مبدأ قبول الاعتراض على القرار المذكور ليس من شأنه استبعاد تطبيق هذا

المبدأ المستمد من طبيعة القرار نفسه والذي كرسته المادتان 629 و632

مدنية في حالة الحجز لدى ثالث

وبما ان ورود النصين المذكورين في سياق النصوص المتعلقة بالحجز لدى

ثالث لا يعني حصر المراجعة امام رئيس الاجراء في هذا النوع من الحجز

انما مرده الى رغبة المشترع في حسم الخلاف حول امكان قبول هذه المراجعة

بعد اقامة دعوى اثبات الحجز المنصوص عنها في المادة نفسها والتي لا

مقابل لها في الحجز الاحتياطي العادي

وبما ان المادة 622 مدنية التي استنتج منها القرار المطعون فيه منع رئيس

الاجراء من الرجوع عن قرار الترخيص بالحجز لا تفيد هذا المعنى فهي

تتعلق برفع الحجز لقاء كفالة دون اية مناقشة لقانونيته في حين ان

الاعتراض يرمي الى اعادة النظر في قرار الترخيص بالحجز لعدم ارتكازه

على مستند قانوني وان جواز اتخاذ التدبير الاول لا ينفي جواز اتخاذ

التدبير الثاني اذ لا تعارض بينهما

وبما ان الحجز الاحتياطي فضلا عن ذلك قد وجد كوسيلة لصيانة حق الدائن

فلا يجوز ان ينقلب الى اداة ضرر بالمدين يحظر على المرجع الذي اعطاه

القانون حق رفض الترخيص به ان يرجع عنه متى ظهر فساد اسسه القانونية

نتيجة محاكمة تجري بواجهة الفريقين