Court of Cassation, civil chamber 08/12/1967
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/1967
- Date
- 08/12/1967
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية لقرار القاء الحجز الاحتياطي وطرق الطعن به امام المرجع المختص
-
بما ان قرار الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي ككل
قرار على عريضة يلحق ضررا بالغير قابل الطعن عن طريق الاعتراض امام
المرجع الذي اصدره
وبما ان خلو النصوص المتعلقة بالحجز الاحتياطي من نص صريح يطبق مع
مبدأ قبول الاعتراض على القرار المذكور ليس من شأنه استبعاد تطبيق هذا
المبدأ المستمد من طبيعة القرار نفسه والذي كرسته المادتان 629 و632
مدنية في حالة الحجز لدى ثالث
وبما ان ورود النصين المذكورين في سياق النصوص المتعلقة بالحجز لدى
ثالث لا يعني حصر المراجعة امام رئيس الاجراء في هذا النوع من الحجز
انما مرده الى رغبة المشترع في حسم الخلاف حول امكان قبول هذه المراجعة
بعد اقامة دعوى اثبات الحجز المنصوص عنها في المادة نفسها والتي لا
مقابل لها في الحجز الاحتياطي العادي
وبما ان المادة 622 مدنية التي استنتج منها القرار المطعون فيه منع رئيس
الاجراء من الرجوع عن قرار الترخيص بالحجز لا تفيد هذا المعنى فهي
تتعلق برفع الحجز لقاء كفالة دون اية مناقشة لقانونيته في حين ان
الاعتراض يرمي الى اعادة النظر في قرار الترخيص بالحجز لعدم ارتكازه
على مستند قانوني وان جواز اتخاذ التدبير الاول لا ينفي جواز اتخاذ
التدبير الثاني اذ لا تعارض بينهما
وبما ان الحجز الاحتياطي فضلا عن ذلك قد وجد كوسيلة لصيانة حق الدائن
فلا يجوز ان ينقلب الى اداة ضرر بالمدين يحظر على المرجع الذي اعطاه
القانون حق رفض الترخيص به ان يرجع عنه متى ظهر فساد اسسه القانونية
نتيجة محاكمة تجري بواجهة الفريقين