09/04/1968
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 19/1968
- التاريخ
- 09/04/1968
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق المحكمة العدلية باعادة النظر بالتعويض المعطى للمستأجر من قبل لجنة الاستملاك
-
بما ان لجنة الاستملاك قد اعطيت بمقتضى التعديلات الطارئة
على المرسوم الاشتراعي رقم 4 صلاحية البت بمقدار التعويض وعليها ان
تحصر بحثها بالتخمين وان تترك للمحاكم العادية امر الفصل بمبدأ توجب
التعويض .
وبما ان قرار لجنة الاستملاك لجهة تحديد التعويض يصبح نهائيا بعد
تصديقه استئنافا او بعدم اللجوء الى الاستئناف ويكتسب قوة القضية
المحكمة
وبما انه اذا كان للمحكمة العدلية ان تعين النسبة المئوية العائدة
للمدعي من كامل التعويض المحدد والقول فيما اذا كان الضرر كليا او
جزئيا فليس لها ان تتعرض لقرار التعويض المحدد لانها بذلك تصطدم
بقرار اللجنة الذي اكتسب قوة القضية المحكمة
وبما ان لجنة الاستملاك قد اقرت في الدعوى الحاضرة بدل المثل بمبلغ
1200 ليرة فعمدت محكمة الاستئناف الى التصدي له والقول بان هذا
التحديد قد بني على اساس بدل الاجارة في سنة 1925 وان المستدعي لم
يتمكن من اثبات اشغاله المأجور في سنة 925 وكل ما اثبته انه كان في
العقار سنة 962 فقط الامر الذي استنتجت منه ان البدل المصرح به من قبل
المستدعي وقدره 150 ليرة هو البدل العادل الحالي وبالتالي فلا يستحق
تعويضا
وبما انه كان على محكمة الاستئناف المفصل بتوجب التعويض المقرر او
عدم توجبه دون البحث بتحديده لانه محدد بقرار مبرم
وبما ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف كان تصديا لقرار لجنة الاستملاك
المبرم ومخالفة للقانون يقتضي معها نقض القرار المطعون فيه برمته.