Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/04/1968

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1968

Court
تمييز مدني
Number
19/1968
Date
09/04/1968
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- حق المحكمة العدلية باعادة النظر بالتعويض المعطى للمستأجر من قبل لجنة الاستملاك

-

بما ان لجنة الاستملاك قد اعطيت بمقتضى التعديلات الطارئة

على المرسوم الاشتراعي رقم 4 صلاحية البت بمقدار التعويض وعليها ان

تحصر بحثها بالتخمين وان تترك للمحاكم العادية امر الفصل بمبدأ توجب

التعويض .

وبما ان قرار لجنة الاستملاك لجهة تحديد التعويض يصبح نهائيا بعد

تصديقه استئنافا او بعدم اللجوء الى الاستئناف ويكتسب قوة القضية

المحكمة

وبما انه اذا كان للمحكمة العدلية ان تعين النسبة المئوية العائدة

للمدعي من كامل التعويض المحدد والقول فيما اذا كان الضرر كليا او

جزئيا فليس لها ان تتعرض لقرار التعويض المحدد لانها بذلك تصطدم

بقرار اللجنة الذي اكتسب قوة القضية المحكمة

وبما ان لجنة الاستملاك قد اقرت في الدعوى الحاضرة بدل المثل بمبلغ

1200 ليرة فعمدت محكمة الاستئناف الى التصدي له والقول بان هذا

التحديد قد بني على اساس بدل الاجارة في سنة 1925 وان المستدعي لم

يتمكن من اثبات اشغاله المأجور في سنة 925 وكل ما اثبته انه كان في

العقار سنة 962 فقط الامر الذي استنتجت منه ان البدل المصرح به من قبل

المستدعي وقدره 150 ليرة هو البدل العادل الحالي وبالتالي فلا يستحق

تعويضا

وبما انه كان على محكمة الاستئناف المفصل بتوجب التعويض المقرر او

عدم توجبه دون البحث بتحديده لانه محدد بقرار مبرم

وبما ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف كان تصديا لقرار لجنة الاستملاك

المبرم ومخالفة للقانون يقتضي معها نقض القرار المطعون فيه برمته.