الأحكام

25/03/1969

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/1969
التاريخ
25/03/1969
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبيدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تضمين عقد الاستصناع اتفاقا على تمديد مدة ضمان العيوب

-

بما ان المادة 664 م.ع توجب على الصانع في جميع الاحوال ضمان

العيوب والنقائص التي تنجم عن عمله كما تحدد المادة 666 منه مهلة

اقامة الدعوى الناشئة عن وجود العيوب والنقائص بالمهلة المعينة في

المادة 463 منه اي خلال /365/ يوما بعد التسليم من اجل الاموال الثابتة

وخلال 30 يوما بعد التسليم من اجل المنقولات بشرط ارسال البلاغ المنصوص

عنه في المادة 446 منه والا سقط الحق في اقامتها

وبما ان مدة الضمان التي يبقى الضامن مسؤولا عن العيب خلالها سواء

اكانت محددة تعاقديا ام لا تختلف عن المدة التي ينبغي ان تقام الدعوى

خلالها للمطالبة بالضمان لانه اذا كان يمكن ان يجري الاتفاق على تمديد

او تقصير مدة اقامة الدعوى المذكورة الا انه لا يجوز في عقد الاستصناع

نفي الضمان او تخفيفه تعاقديا انما يجوز تشديده او تمديد مدته اذا كان

القانون حدده لمدة معينة كما وجه في المادة 669 م.ع لان مجرد تعيين مدة

الضمان تعاقديا دون التعرض الى المدة القانونية لاقامة الدعوى ليس من

شأنه ان يحول دون تطبيق احكام المادة 463 م.ع.

وبما انه يتحصل من كل ذلك بانه اذا جرى الاتفاق بشأن الضمان فقط فتظل

المدة الواجب اقامة الدعوى خلالها بهذا الشأن هي المدة القانونية بقطع

النظر عن الاتفاق بحيث لا يحصل التبديل في هذه الحالة الا في التاريخ

الذي يجب ان تنطلق فيه مدة اقامة تلك الدعوى.