Court of Cassation, civil chamber 25/03/1969
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/1969
- Date
- 25/03/1969
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبيدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- مفعول تضمين عقد الاستصناع اتفاقا على تمديد مدة ضمان العيوب
-
بما ان المادة 664 م.ع توجب على الصانع في جميع الاحوال ضمان
العيوب والنقائص التي تنجم عن عمله كما تحدد المادة 666 منه مهلة
اقامة الدعوى الناشئة عن وجود العيوب والنقائص بالمهلة المعينة في
المادة 463 منه اي خلال /365/ يوما بعد التسليم من اجل الاموال الثابتة
وخلال 30 يوما بعد التسليم من اجل المنقولات بشرط ارسال البلاغ المنصوص
عنه في المادة 446 منه والا سقط الحق في اقامتها
وبما ان مدة الضمان التي يبقى الضامن مسؤولا عن العيب خلالها سواء
اكانت محددة تعاقديا ام لا تختلف عن المدة التي ينبغي ان تقام الدعوى
خلالها للمطالبة بالضمان لانه اذا كان يمكن ان يجري الاتفاق على تمديد
او تقصير مدة اقامة الدعوى المذكورة الا انه لا يجوز في عقد الاستصناع
نفي الضمان او تخفيفه تعاقديا انما يجوز تشديده او تمديد مدته اذا كان
القانون حدده لمدة معينة كما وجه في المادة 669 م.ع لان مجرد تعيين مدة
الضمان تعاقديا دون التعرض الى المدة القانونية لاقامة الدعوى ليس من
شأنه ان يحول دون تطبيق احكام المادة 463 م.ع.
وبما انه يتحصل من كل ذلك بانه اذا جرى الاتفاق بشأن الضمان فقط فتظل
المدة الواجب اقامة الدعوى خلالها بهذا الشأن هي المدة القانونية بقطع
النظر عن الاتفاق بحيث لا يحصل التبديل في هذه الحالة الا في التاريخ
الذي يجب ان تنطلق فيه مدة اقامة تلك الدعوى.