الأحكام

31/05/1983

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1983

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/1983
التاريخ
31/05/1983
الرئيس
كامل ريدان
الأعضاء
طربيه، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول توكيل المحامي استئنافا

-

وحيث يستفاد

من صراحة هذا النص انه فيما خلا الدعوى العالقة امام المحكمة الصلحية

او التي حلت محلها' فيجب ان يتم توكيل المحامي بموجب وكالة مسجلة لدى

الكاتب العدل' مما يمتنع على القاضي التثبت من الوكالة فيما اذا كانت

حاصلة بشكل اخر' كما يمتنع عليه بوجه خاص الاستدلال على وجود الوكالة

من القرائن او الدلائل الاخرى غير التسجيل لدى الكاتب العدل.

وحيث ان القرار المطعون فيه يكون قد استنتج وجود الوكالة وذلك خلافا

لما اوجبته المادة 330 اصول محاكمات مدنية فيقتضي بالتالي نقضه واعتبار

المميز لم يبلغ المحاكمة الاستئنافية' ولم يمثل فيها على وجه صحيح

وبالتالي فان القرار الصادر بنتيجتها يكون غيابيا بالنسبة له ويحق

للمستأنف عليه' المميز الاعتراض عليه.