Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/1983

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1983

Court
تمييز مدني
Number
2/1983
Date
31/05/1983
President
كامل ريدان
Members
طربيه، عون
Source
Lebanese University

- اصول توكيل المحامي استئنافا

-

وحيث يستفاد

من صراحة هذا النص انه فيما خلا الدعوى العالقة امام المحكمة الصلحية

او التي حلت محلها' فيجب ان يتم توكيل المحامي بموجب وكالة مسجلة لدى

الكاتب العدل' مما يمتنع على القاضي التثبت من الوكالة فيما اذا كانت

حاصلة بشكل اخر' كما يمتنع عليه بوجه خاص الاستدلال على وجود الوكالة

من القرائن او الدلائل الاخرى غير التسجيل لدى الكاتب العدل.

وحيث ان القرار المطعون فيه يكون قد استنتج وجود الوكالة وذلك خلافا

لما اوجبته المادة 330 اصول محاكمات مدنية فيقتضي بالتالي نقضه واعتبار

المميز لم يبلغ المحاكمة الاستئنافية' ولم يمثل فيها على وجه صحيح

وبالتالي فان القرار الصادر بنتيجتها يكون غيابيا بالنسبة له ويحق

للمستأنف عليه' المميز الاعتراض عليه.