الأحكام

11/02/1992

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/1992
التاريخ
11/02/1992
الرئيس
خليل زين
الأعضاء
شحادة، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تصحيح قيود سجل النفوس وحق المحكمة بتعديل مطالب الخصوم لتعلق دعوى النفوس بالانتظام العام

-

حيث ان موضوع هذه الدعوى يتناول واقعيا

وبديهيا تصحيح قيد نفوس المدعي رقم 14 في سجل الاحوال الشخصية لمقيمي

ديك المحدي - قضاء المتن بقيده متزوجا بدلا من اعزب وبقيد زواجه الحاصل

من امرأته سهام موريس السمعاني المسجلة اصلا في بلدة حصرون قضاء بشري

رقم 259 والمسجلة اشارة قيد زواجه فيها هناك استنادا الى وثيقة زواج

منظمة وفقا للاصول تثبت حصول الزواج في 14/09/1974 ومصدقة من المرجع

الروحي في 09/10/1974 ومسجلة في قلم نفوس كسروان برقم 3270 في 9/10/1974

ومنفذة برقم 161 تاريخ 15/10/1974 ومحالة في 06/06/1980 الى مأمور نفوس

بشري لوضع اشارة الزواج على قيد الزوجة في قلم النفوس المذكور

وحيث ان هذا الامر لم يكن ليستدعي تنظيم وثيقة زواج جديدة وان تكن صحيحة

ولا تصحيح وثيقة الزواج الاولى المسجلة وفقا للاصول والوارد فيها قيد

المستأنف عليه من الجنسية الغانية لانها كانت صحيحة وقت تنظيمها طالما

انه قد جرى احياء قيد المستأنف عليه كلبناني بصدور المرسوم رقم 1317

تاريخ 12/12/1983 بالغاء المرسوم رقم 3483 تاريخ 26/06/1972 الذي كان قد

رخص له باكتساب الجنسية الغانية

وحيث ان هذا الامر يستدعي تصحيح قيود الاحوال الشخصية وذلك بتصحيح قيد

المستدعي المستأنف عليه في خانته في سجل نفوس ديك المحدي رقم 14 بقيده

متزوجا من سهام موريس السمعاني بدلا من اعزب وبقيد زواجه من زوجته

المذكورة على خانته رقم 14 ديك المحدي وفقا لمندرجات وثيقة الزواج وبقطع

النظر عما ورد فيها لجهة كونه غاني الجنسية

وحيث انه يتوجب على هذه المحكمة وقد وضحت لديها الوقائع بالمستندات التي

ابرزها المستدعي المستأنف عليه وباقوال ولوائح الدولة المستأنفة ان تقرر

تصحيح واجراء القيود بهذا الشكل كون القضية تتعلق بالانتظام العام مهما

كانت مطالب الافرقاء بشأنها وهذا ما يطلبه المستأنف عليه حقيقة وضمنا

وان اساء التعبير وما توافق عليه الدولة ضمنيا ايضا

وحيث ان المستأنف عليه يطلب قيد ولديه موريس وليديا على خانته ايضا

كنتيجة لزواجه المذكور وقد رد القرار الرجائي الصادر في 16/08/1984 عن

القاضي المنفرد في المتن طلبه المذكور لعدم كفاية الاثبات

وحيث ان المستانف عليه لم يستأنف القرار المذكور فلم تضع المحكمة

الاستئنافية يدها على الدعوى لهذه الجهة بصورة قانونية بل قدم اثناء

رؤية اعتراض الغير المقدم من الدولة على القرار الرجائي وثائق ولادة

منظمة في غانا ومصدقة وفقا للاصول من السلطات اللبنانية المختصة تمكنه

من تنظيم وثائق ولادة لبنانية وتقديمها وفقا لنص المادة 12 من قانون

07/12/1951 الى القضاء المختص

وحيث انه يقتضي بالنتيجة فسخ الحكم المستأنف لجهة ما قضى به خطأ برد

اعتراض الدولة والابقاء بالنتيجة على القرار الرجائي القاضي بالغاء زواج

المستأنف عليه بسام زخور على السيدة سهام السمعاني بكونه من التابعية

الغانية وقيد زواجه مجددا بكونه لبنانيا واحلال الفقرة الحكمية المناسبة

محله لجهة الحكم بتصحيح القيود