Court of Cassation, civil chamber 11/02/1992
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/1992
- Date
- 11/02/1992
- President
- خليل زين
- Members
- شحادة، عيد
- Source
- Lebanese University
- شروط تصحيح قيود سجل النفوس وحق المحكمة بتعديل مطالب الخصوم لتعلق دعوى النفوس بالانتظام العام
-
حيث ان موضوع هذه الدعوى يتناول واقعيا
وبديهيا تصحيح قيد نفوس المدعي رقم 14 في سجل الاحوال الشخصية لمقيمي
ديك المحدي - قضاء المتن بقيده متزوجا بدلا من اعزب وبقيد زواجه الحاصل
من امرأته سهام موريس السمعاني المسجلة اصلا في بلدة حصرون قضاء بشري
رقم 259 والمسجلة اشارة قيد زواجه فيها هناك استنادا الى وثيقة زواج
منظمة وفقا للاصول تثبت حصول الزواج في 14/09/1974 ومصدقة من المرجع
الروحي في 09/10/1974 ومسجلة في قلم نفوس كسروان برقم 3270 في 9/10/1974
ومنفذة برقم 161 تاريخ 15/10/1974 ومحالة في 06/06/1980 الى مأمور نفوس
بشري لوضع اشارة الزواج على قيد الزوجة في قلم النفوس المذكور
وحيث ان هذا الامر لم يكن ليستدعي تنظيم وثيقة زواج جديدة وان تكن صحيحة
ولا تصحيح وثيقة الزواج الاولى المسجلة وفقا للاصول والوارد فيها قيد
المستأنف عليه من الجنسية الغانية لانها كانت صحيحة وقت تنظيمها طالما
انه قد جرى احياء قيد المستأنف عليه كلبناني بصدور المرسوم رقم 1317
تاريخ 12/12/1983 بالغاء المرسوم رقم 3483 تاريخ 26/06/1972 الذي كان قد
رخص له باكتساب الجنسية الغانية
وحيث ان هذا الامر يستدعي تصحيح قيود الاحوال الشخصية وذلك بتصحيح قيد
المستدعي المستأنف عليه في خانته في سجل نفوس ديك المحدي رقم 14 بقيده
متزوجا من سهام موريس السمعاني بدلا من اعزب وبقيد زواجه من زوجته
المذكورة على خانته رقم 14 ديك المحدي وفقا لمندرجات وثيقة الزواج وبقطع
النظر عما ورد فيها لجهة كونه غاني الجنسية
وحيث انه يتوجب على هذه المحكمة وقد وضحت لديها الوقائع بالمستندات التي
ابرزها المستدعي المستأنف عليه وباقوال ولوائح الدولة المستأنفة ان تقرر
تصحيح واجراء القيود بهذا الشكل كون القضية تتعلق بالانتظام العام مهما
كانت مطالب الافرقاء بشأنها وهذا ما يطلبه المستأنف عليه حقيقة وضمنا
وان اساء التعبير وما توافق عليه الدولة ضمنيا ايضا
وحيث ان المستأنف عليه يطلب قيد ولديه موريس وليديا على خانته ايضا
كنتيجة لزواجه المذكور وقد رد القرار الرجائي الصادر في 16/08/1984 عن
القاضي المنفرد في المتن طلبه المذكور لعدم كفاية الاثبات
وحيث ان المستانف عليه لم يستأنف القرار المذكور فلم تضع المحكمة
الاستئنافية يدها على الدعوى لهذه الجهة بصورة قانونية بل قدم اثناء
رؤية اعتراض الغير المقدم من الدولة على القرار الرجائي وثائق ولادة
منظمة في غانا ومصدقة وفقا للاصول من السلطات اللبنانية المختصة تمكنه
من تنظيم وثائق ولادة لبنانية وتقديمها وفقا لنص المادة 12 من قانون
07/12/1951 الى القضاء المختص
وحيث انه يقتضي بالنتيجة فسخ الحكم المستأنف لجهة ما قضى به خطأ برد
اعتراض الدولة والابقاء بالنتيجة على القرار الرجائي القاضي بالغاء زواج
المستأنف عليه بسام زخور على السيدة سهام السمعاني بكونه من التابعية
الغانية وقيد زواجه مجددا بكونه لبنانيا واحلال الفقرة الحكمية المناسبة
محله لجهة الحكم بتصحيح القيود