الأحكام

01/12/1992

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
30/1992
التاريخ
01/12/1992
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في اصول افهام الحكم.

-

حيث ان المادة 533 من قانون اصول المحاكمات

المدنية نصت على ان النفقة بالحكم يجري من قبل الرئيس او احد القضاة

الذين اشتركوا معه في المداولة في جلسة لا يتعين حضورهم جميعا فيها

ويكون النفقة بالحكم علانية والا كان الحكم باطلا ما لم ينص الحكم على

خلاف ذلك.

وحيث ان المادة 535 اصول مدنية اضافت ان الحكم يصدر في مقر المحكمة ما

لم يرد نص على خلاف ذلك تاريخ النفقة بالحكم تاريخا للحكم نفسه. كما

ان المادة 536 اصول مدنية نصت على ان الكاتب ينضم محضرا لاثبات

النفقة بالحكم يوقعه الرئيس والكاتب .

وحيث تبين من الاطلاع على محضر المحاكمة الاستئنافية ان افهام الحكم

ارجيء في جلسة 1990/10/08 الى يوم 1990/10/22 ولم يظهر لا من محضر

المحاكمة ولا من اصل القرار الاستئنافي ان محضرا وضع يوم 1990/10/22

بافهام الحكم وقعه رئيس المحكمة وكاتبه كما توجب ذلك المادة 536 اصول

مدنية.

وحيث ان هذه المعاملة جوهرية اذ لا يترتب عليها فقط اثبات ان الحكم

صدور بالصورت العلنية من قبل المحكمة صدرته او من قبل رئيسها او احد

القضاة الذين اشتركوا في المداولة على منها على بطلان الحكم في حال

مخالفتها' بل يترتب عليها ايضا اثبات تاريخ النفقة بالحكم الذي يعتبر

تاريخا للحكم نفسه حسبما جاء في المادة 536 اصول مدنية.

وحيث ان عدم وضع محضر بتفهيم الحكم عن الشكل المبين انفا يشكل مخالفة

للمادتين 533 و536 اصول مدنية مما يؤدي الى ابطال القرار الاستئنافي

موضوع الطعن لمخالفته اصولا شكلية جوهرية.

وحيث ان نقض القرار المطعون فيه برمته للسبب المبين اعلاه يجعل البحث

في سائر الاسباب المدلى بها دون فائدة لعدم تأثيرها على النتيجة

المقررة.