Court of Cassation, civil chamber 01/12/1992
تمييز مدني حكم رقم : 30 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/1992
- Date
- 01/12/1992
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
- في اصول افهام الحكم.
-
حيث ان المادة 533 من قانون اصول المحاكمات
المدنية نصت على ان النفقة بالحكم يجري من قبل الرئيس او احد القضاة
الذين اشتركوا معه في المداولة في جلسة لا يتعين حضورهم جميعا فيها
ويكون النفقة بالحكم علانية والا كان الحكم باطلا ما لم ينص الحكم على
خلاف ذلك.
وحيث ان المادة 535 اصول مدنية اضافت ان الحكم يصدر في مقر المحكمة ما
لم يرد نص على خلاف ذلك تاريخ النفقة بالحكم تاريخا للحكم نفسه. كما
ان المادة 536 اصول مدنية نصت على ان الكاتب ينضم محضرا لاثبات
النفقة بالحكم يوقعه الرئيس والكاتب .
وحيث تبين من الاطلاع على محضر المحاكمة الاستئنافية ان افهام الحكم
ارجيء في جلسة 1990/10/08 الى يوم 1990/10/22 ولم يظهر لا من محضر
المحاكمة ولا من اصل القرار الاستئنافي ان محضرا وضع يوم 1990/10/22
بافهام الحكم وقعه رئيس المحكمة وكاتبه كما توجب ذلك المادة 536 اصول
مدنية.
وحيث ان هذه المعاملة جوهرية اذ لا يترتب عليها فقط اثبات ان الحكم
صدور بالصورت العلنية من قبل المحكمة صدرته او من قبل رئيسها او احد
القضاة الذين اشتركوا في المداولة على منها على بطلان الحكم في حال
مخالفتها' بل يترتب عليها ايضا اثبات تاريخ النفقة بالحكم الذي يعتبر
تاريخا للحكم نفسه حسبما جاء في المادة 536 اصول مدنية.
وحيث ان عدم وضع محضر بتفهيم الحكم عن الشكل المبين انفا يشكل مخالفة
للمادتين 533 و536 اصول مدنية مما يؤدي الى ابطال القرار الاستئنافي
موضوع الطعن لمخالفته اصولا شكلية جوهرية.
وحيث ان نقض القرار المطعون فيه برمته للسبب المبين اعلاه يجعل البحث
في سائر الاسباب المدلى بها دون فائدة لعدم تأثيرها على النتيجة
المقررة.