28/02/1992
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1992
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/1992
- التاريخ
- 28/02/1992
- الرئيس
- خليل زين
- الأعضاء
- شحاده، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في مفهوم السبب القانوني الجديد المقبول تمييزا.
-
وحيث انه يقتضي بادىء
ذي بدء النظر فيما اذا كان السبب المدلى به يعتبر سببا جديدا غير مقبول
قانونيا صرفا مقبولا الادلاء به تمييزا.
وحيث انه من المسلم به علميا ان السبب القانوني الصرف هو السبب الذي
لا تدخل عند تطبيقه اية واقعة غير مثبتة في القرار المطعون فيه.
وحيث ان السبب المدلى به والرامي الى القول بان المحكمة خالفت
القانون او اخطأت تطبيقه او تفسيره بالاستناد الى الوقائع عينها كما
اثبتها القرار المطعون فه واوردناها اعلاه يعتبر سببا قانونيا صرفا
ومقبولا في الشكل امام المحكمة ويقتضي بحثه في الاساس .
- مدى امكانية ممارسة حق الشفعة اذا كان متعلقا بحق ارتفاق غير مسجل على الصحيفة العينية لاحد العقارين.
-
وحيث انه بالنسبة الى العقارات
الخاضعة لنظام السجل العقاري يجب من اجل بيان وضع العقار المادي
والقانوني وما له من حقوق على غيره وعليه من تكاليف الرجوع الى صحيفة
العينية دون سواها من صحائف غيره وثائق او مستندات تابعة للسجل
العقاري )مع الاحتفاظ بالطبع بطلب تعديل او تصحيح تلك القيود لجعلها
مطابقة للواقع ان كان لذلك من مقتضى وحيث تصبح حينذاك سارية المفعول
بين الافرقاء وتجاه الغير(.
وحيث ان رفض الرجوع الى صحيفة لاعقار بالذات ينطبق بصورة خاصة على
حقوق الارتفاق التي تشكل بالنسبة الى العقار المرتفق قيدا استثنائيا
لحرية تصرف المالك في ملكه وبالنسبة الى العقار المنتفع حقا استثنائيا
في ممارسة نوع الانتفاع بملك الغير واستعماله' ويجب بالتالي التشديد في
تفسير وتطبيق النصوص المتعلقة بها والشروط المطلوبة قانونيا لقيامها.
وحيث انه لا يمكن بالتالي الاعتراف للمميز عليهما مالكي العقار 265
الدكوانة بقيام حقوق الارتفاق لعقارهما على العقار 308 الدكوانة ما لم
تكن مدونة بادىء ذي بدء على الصحيفة العينية لعقارهما المذكور وفقا لنص
المادة 9 القرار 188 والمادة 204 من القرار 3339 لان الارتفاقات
العقارية هي من الحقوق العينية المنصوص عنها في المادة 10 من القرار
3339 والخاضعة لنصوص المادتين 9 و204 المشار اليهما.
وحيث انه لا يجوز من ثم الرجوع الى صحيفة العقار المرتفق 308 فقط للقول
بقانونية قيد حق الارتفاق لصالح العقار رقم 265 الدكوانة لان في ذلك
مخالفة واضحة لموجب قيد الحق العيني على صحيفة العقار العائد لمنفعته
كي يمكن الاحتجاج به على الكافة واستعماله كحق عائد للعقار' ولا بد
بالنتيجة من تسجيل حق الارتفاق على صحيفة كل من العقارين المرتفق
والمنتفع منه ليعتبر قائما ومعلنا بصورة قانونية )يراجع قرار محكمة
توحيد الاجتهاد الصادر في 1946/01/29 حيث جاء حرفيا انه "لا يمكن
الاعتراف بحق الارتفاق بحق الارتفاق الا بعد تسجيله في الصحيفة المخصصة
لكل عقار في السجل العقاري وفقا للمادة 204 من القرار 3339 والمادة 9 من
القرار 88/22 ويراجع كذلك باز 1962 قرار رقم 34 تاريخ 1962/05/07 ص
171(.
وحيث ان المحكمة ترى بالنتيجة انه لا يمكن اقرار حق الشفعة للعقار 265
الدكوانة ملك المميز عليهما على العقار 308 الدكوانة ملك المميزين لعدم
ورود قيد الارتفاق بحق المرور وفتح الشبابيك قيدا صحيحا في الصحيفة
العينية للعقارين معا وهو الامر المفروض تحققه لقيام حق الشفعة
بالاستناد الى حق الارتفاق المنصوص عنه في الفقرة 5 من المادة 239 من
القرار 3339.
وحيث ان علم المميزين بوجود قيد حق ارتفاق على عقارهم لا يقوم مقام
وجوب تحقق الشرط الالزامي لقيام حق الارتفاق بالاستناد الى نص
المادتين 9 و204 المشار اليهما آنفا.