Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/1992

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1992

Court
تمييز مدني
Number
2/1992
Date
28/02/1992
President
خليل زين
Members
شحاده، عيد
Source
Lebanese University

- في مفهوم السبب القانوني الجديد المقبول تمييزا.

-

وحيث انه يقتضي بادىء

ذي بدء النظر فيما اذا كان السبب المدلى به يعتبر سببا جديدا غير مقبول

قانونيا صرفا مقبولا الادلاء به تمييزا.

وحيث انه من المسلم به علميا ان السبب القانوني الصرف هو السبب الذي

لا تدخل عند تطبيقه اية واقعة غير مثبتة في القرار المطعون فيه.

وحيث ان السبب المدلى به والرامي الى القول بان المحكمة خالفت

القانون او اخطأت تطبيقه او تفسيره بالاستناد الى الوقائع عينها كما

اثبتها القرار المطعون فه واوردناها اعلاه يعتبر سببا قانونيا صرفا

ومقبولا في الشكل امام المحكمة ويقتضي بحثه في الاساس .

- مدى امكانية ممارسة حق الشفعة اذا كان متعلقا بحق ارتفاق غير مسجل على الصحيفة العينية لاحد العقارين.

-

وحيث انه بالنسبة الى العقارات

الخاضعة لنظام السجل العقاري يجب من اجل بيان وضع العقار المادي

والقانوني وما له من حقوق على غيره وعليه من تكاليف الرجوع الى صحيفة

العينية دون سواها من صحائف غيره وثائق او مستندات تابعة للسجل

العقاري )مع الاحتفاظ بالطبع بطلب تعديل او تصحيح تلك القيود لجعلها

مطابقة للواقع ان كان لذلك من مقتضى وحيث تصبح حينذاك سارية المفعول

بين الافرقاء وتجاه الغير(.

وحيث ان رفض الرجوع الى صحيفة لاعقار بالذات ينطبق بصورة خاصة على

حقوق الارتفاق التي تشكل بالنسبة الى العقار المرتفق قيدا استثنائيا

لحرية تصرف المالك في ملكه وبالنسبة الى العقار المنتفع حقا استثنائيا

في ممارسة نوع الانتفاع بملك الغير واستعماله' ويجب بالتالي التشديد في

تفسير وتطبيق النصوص المتعلقة بها والشروط المطلوبة قانونيا لقيامها.

وحيث انه لا يمكن بالتالي الاعتراف للمميز عليهما مالكي العقار 265

الدكوانة بقيام حقوق الارتفاق لعقارهما على العقار 308 الدكوانة ما لم

تكن مدونة بادىء ذي بدء على الصحيفة العينية لعقارهما المذكور وفقا لنص

المادة 9 القرار 188 والمادة 204 من القرار 3339 لان الارتفاقات

العقارية هي من الحقوق العينية المنصوص عنها في المادة 10 من القرار

3339 والخاضعة لنصوص المادتين 9 و204 المشار اليهما.

وحيث انه لا يجوز من ثم الرجوع الى صحيفة العقار المرتفق 308 فقط للقول

بقانونية قيد حق الارتفاق لصالح العقار رقم 265 الدكوانة لان في ذلك

مخالفة واضحة لموجب قيد الحق العيني على صحيفة العقار العائد لمنفعته

كي يمكن الاحتجاج به على الكافة واستعماله كحق عائد للعقار' ولا بد

بالنتيجة من تسجيل حق الارتفاق على صحيفة كل من العقارين المرتفق

والمنتفع منه ليعتبر قائما ومعلنا بصورة قانونية )يراجع قرار محكمة

توحيد الاجتهاد الصادر في 1946/01/29 حيث جاء حرفيا انه "لا يمكن

الاعتراف بحق الارتفاق بحق الارتفاق الا بعد تسجيله في الصحيفة المخصصة

لكل عقار في السجل العقاري وفقا للمادة 204 من القرار 3339 والمادة 9 من

القرار 88/22 ويراجع كذلك باز 1962 قرار رقم 34 تاريخ 1962/05/07 ص

171(.

وحيث ان المحكمة ترى بالنتيجة انه لا يمكن اقرار حق الشفعة للعقار 265

الدكوانة ملك المميز عليهما على العقار 308 الدكوانة ملك المميزين لعدم

ورود قيد الارتفاق بحق المرور وفتح الشبابيك قيدا صحيحا في الصحيفة

العينية للعقارين معا وهو الامر المفروض تحققه لقيام حق الشفعة

بالاستناد الى حق الارتفاق المنصوص عنه في الفقرة 5 من المادة 239 من

القرار 3339.

وحيث ان علم المميزين بوجود قيد حق ارتفاق على عقارهم لا يقوم مقام

وجوب تحقق الشرط الالزامي لقيام حق الارتفاق بالاستناد الى نص

المادتين 9 و204 المشار اليهما آنفا.