الأحكام

20/01/1994

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/1994
التاريخ
20/01/1994
الرئيس
فوزي عويدات
الأعضاء
مرتضى، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صفة قاضي الامور المستعجلة عند اصداره قرار اعفاء الحارس القضائي.

-

بما ان الاشراف

على اعمال الحارس القضائي والنظر بامر تعيين مكانه او استبداله او عزله

يعود الى المرجع القضائي الذي عينه' وليس الى دائرة تنفيذ قرار التعيين

التي تنتهي رسمتها بتسليم الحارس موضوع حراسته.

وبما انه القرار المستأنف يكون اذا قد صدر عن قاضي الامور المستعجلة

لصفته تلك وليس بوصفه رئيسا على دائرة تنفيذ قرار التعيين.

وبما انه القرار المطعون فيه بذهابه خلاف ذلك يكون قد اخطأ في تطبيق

المادة )87( بدلا من المادة )86( أ.م.م. بهذا الخطأ كأنه الركيزة التي

استند اليها توصلا لرد الاستئناف شكلا.

وبما انه يقتضي لهذه العلة نقض القرار الاستئنافي دون الحاجة الى

التعرض لباقي اسباب التمييز المدلى بها.