Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/01/1994

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1994

Court
تمييز مدني
Number
3/1994
Date
20/01/1994
President
فوزي عويدات
Members
مرتضى، متى
Source
Lebanese University

- صفة قاضي الامور المستعجلة عند اصداره قرار اعفاء الحارس القضائي.

-

بما ان الاشراف

على اعمال الحارس القضائي والنظر بامر تعيين مكانه او استبداله او عزله

يعود الى المرجع القضائي الذي عينه' وليس الى دائرة تنفيذ قرار التعيين

التي تنتهي رسمتها بتسليم الحارس موضوع حراسته.

وبما انه القرار المستأنف يكون اذا قد صدر عن قاضي الامور المستعجلة

لصفته تلك وليس بوصفه رئيسا على دائرة تنفيذ قرار التعيين.

وبما انه القرار المطعون فيه بذهابه خلاف ذلك يكون قد اخطأ في تطبيق

المادة )87( بدلا من المادة )86( أ.م.م. بهذا الخطأ كأنه الركيزة التي

استند اليها توصلا لرد الاستئناف شكلا.

وبما انه يقتضي لهذه العلة نقض القرار الاستئنافي دون الحاجة الى

التعرض لباقي اسباب التمييز المدلى بها.