26/06/1987
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1987
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/1987
- التاريخ
- 26/06/1987
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- سابا، حجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول مخالفة القواعد الموضوعية المتعلقة بالاجراءات القضائية لجهة عدم السماح للمدعى عليه الدفاع عن نفسه والطبيعة القانونية لدعوى استرداد الحيازة والمفاعيل المترتبة لجهة انتقالها الى الورثة
-
حيث يتبين من
مراجعة ضبط المحاكمة الاستئنافية انه بتاريخ 26/5/84 ابرز منصور حنا
صفصاف جعجع وثيقة وفاة المرحوم حنا جعحع ص 4 من ضبط المحاكمة وانه في
جلسة 21/6/84 قررت المحكمة الاستئنافية تكليف الاستاذ جعجع وكيل الجهة
المستأنفة اصلاح الخصومة في هذه الدعوى ص 10 من ضبط المحاكمة - وفي جلسة
15/4/85 تقرر ضم طلب تصحيح الخصومة الى الاساس ثم صدر القرار المطعون
فيه متضمنا في حيثيته الاخيرة )ان لا فائدة من ادخال ورثة حنا صفصاف
جعجع في المحاكمة لان وفاته لا تنقل اي حق الى هؤلاء وهي تنهي الخصومة
بالنسبة اليه باعتبار ان الدعوى يدور موضوعها حول غصب عقار او
الاستيلاء عليه عنوة واركان هذه الدعوى هي اركان مادية شخصية وفردية
ذاتية لا تنشىء اية حقوق للورثة ولا ترتب عليهم اية موجبات او تنتج
اية مفاعيل انما تظل قائمة بالنسبة الى سائر المدعى عليهم فقط باعتبارها
من الحقوق الملصقة بشخص صاحبها وحده(
وحيث خلافا لما ذهب اليه القرار المطعون به الى هذه الجهة فان الدعوى
الحاضرة تدور حول استرداد حيازة وهي بطبيعتها من الدعاوى المدنية
التصرفية شاء المدعى رفعها الى القضاء المستعجل لاسترداد حيازته وهي
تعتبر بالتالي من الدعاوى القابلة للانتقال الى الخلفاء في الحقوق وخاصة
الورثة الذي يكملون شخص المورث وبالتالي لهم المصلحة الاكيدة والحق
بمتابعة هذه الدعوى اذ انه من الثابت من ظاهر الاوراق ان مورثهم كان
يضع يده ويتصرف بجزء من العقارات موضوع النزاع كمالك لحصة شائعة فيها
وقد حكم بالفعل بنزع يده مما تمتد اثاره الى خلفائه في الحقوق عملا
باحكام المادة 556 من قانون اصول المحاكمات الجديدة
وحيث ان المحكمة الاستئنافية بانصرافها الى الحكم في هذه القضية بعد ان
سبق ان قررت تصحيح الخصومة بتكليف الفريق المختص او على الاقل
باعطائه مهلة للقيام بذلك تحت طائلة رؤية الدعوى بحالتها الحاضرة تكون
قد اخلت باجراء موضوعي هام من اجراءات المحاكمة لانه بمقتضى المادة 61
من الاصول المدنية الجديدة المعدلة بالمادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم
20/1985 يجوز الادلاء بدفوع البطلان المبنية على مخالفة القواعد
الموضوعية المتعلقة بالاجراءات القضائية في اية حالة كانت عليها
المحاكمة كما تقبل دفوع البطلان هذه حتى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا
البطلان كما لا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بهذا الدفع وان على
المحكمة ان تثير من تلقاء نفسها دفوع البطلان هذه اذا تعلقت بالانتظام
العام
وحيث ان حسن سير المحاكمة يتعلق حكما بالانتظام العام سيما وانه بمقتضى
المادة 372 اصول مدنية لا يصح على الاطلاق اصدار الحكم ضد الخصم لم يجر
سماعه او يمكن من ابداء دفاعه
وحيث ان اغفال المحكمة الاستئنافية التقيد بهذا الاجراء القضائي الهام
من شأنه ان يعيب المحاكمة الاستئنافية وان يعيب بالتالي الحكم الصادر
بنتيجتها ويعرضه للنقض