Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/06/1987

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1987

Court
تمييز مدني
Number
1/1987
Date
26/06/1987
President
سليم العازار
Members
سابا، حجار
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة القواعد الموضوعية المتعلقة بالاجراءات القضائية لجهة عدم السماح للمدعى عليه الدفاع عن نفسه والطبيعة القانونية لدعوى استرداد الحيازة والمفاعيل المترتبة لجهة انتقالها الى الورثة

-

حيث يتبين من

مراجعة ضبط المحاكمة الاستئنافية انه بتاريخ 26/5/84 ابرز منصور حنا

صفصاف جعجع وثيقة وفاة المرحوم حنا جعحع ص 4 من ضبط المحاكمة وانه في

جلسة 21/6/84 قررت المحكمة الاستئنافية تكليف الاستاذ جعجع وكيل الجهة

المستأنفة اصلاح الخصومة في هذه الدعوى ص 10 من ضبط المحاكمة - وفي جلسة

15/4/85 تقرر ضم طلب تصحيح الخصومة الى الاساس ثم صدر القرار المطعون

فيه متضمنا في حيثيته الاخيرة )ان لا فائدة من ادخال ورثة حنا صفصاف

جعجع في المحاكمة لان وفاته لا تنقل اي حق الى هؤلاء وهي تنهي الخصومة

بالنسبة اليه باعتبار ان الدعوى يدور موضوعها حول غصب عقار او

الاستيلاء عليه عنوة واركان هذه الدعوى هي اركان مادية شخصية وفردية

ذاتية لا تنشىء اية حقوق للورثة ولا ترتب عليهم اية موجبات او تنتج

اية مفاعيل انما تظل قائمة بالنسبة الى سائر المدعى عليهم فقط باعتبارها

من الحقوق الملصقة بشخص صاحبها وحده(

وحيث خلافا لما ذهب اليه القرار المطعون به الى هذه الجهة فان الدعوى

الحاضرة تدور حول استرداد حيازة وهي بطبيعتها من الدعاوى المدنية

التصرفية شاء المدعى رفعها الى القضاء المستعجل لاسترداد حيازته وهي

تعتبر بالتالي من الدعاوى القابلة للانتقال الى الخلفاء في الحقوق وخاصة

الورثة الذي يكملون شخص المورث وبالتالي لهم المصلحة الاكيدة والحق

بمتابعة هذه الدعوى اذ انه من الثابت من ظاهر الاوراق ان مورثهم كان

يضع يده ويتصرف بجزء من العقارات موضوع النزاع كمالك لحصة شائعة فيها

وقد حكم بالفعل بنزع يده مما تمتد اثاره الى خلفائه في الحقوق عملا

باحكام المادة 556 من قانون اصول المحاكمات الجديدة

وحيث ان المحكمة الاستئنافية بانصرافها الى الحكم في هذه القضية بعد ان

سبق ان قررت تصحيح الخصومة بتكليف الفريق المختص او على الاقل

باعطائه مهلة للقيام بذلك تحت طائلة رؤية الدعوى بحالتها الحاضرة تكون

قد اخلت باجراء موضوعي هام من اجراءات المحاكمة لانه بمقتضى المادة 61

من الاصول المدنية الجديدة المعدلة بالمادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم

20/1985 يجوز الادلاء بدفوع البطلان المبنية على مخالفة القواعد

الموضوعية المتعلقة بالاجراءات القضائية في اية حالة كانت عليها

المحاكمة كما تقبل دفوع البطلان هذه حتى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا

البطلان كما لا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بهذا الدفع وان على

المحكمة ان تثير من تلقاء نفسها دفوع البطلان هذه اذا تعلقت بالانتظام

العام

وحيث ان حسن سير المحاكمة يتعلق حكما بالانتظام العام سيما وانه بمقتضى

المادة 372 اصول مدنية لا يصح على الاطلاق اصدار الحكم ضد الخصم لم يجر

سماعه او يمكن من ابداء دفاعه

وحيث ان اغفال المحكمة الاستئنافية التقيد بهذا الاجراء القضائي الهام

من شأنه ان يعيب المحاكمة الاستئنافية وان يعيب بالتالي الحكم الصادر

بنتيجتها ويعرضه للنقض