10/03/1993
تمييز مدني حكم رقم : 42 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 42/1993
- التاريخ
- 10/03/1993
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- عويدات، معوشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- نطاق صلاحية قاضي الامور المستعجلة في وضع حد للتعدي على الحقوق المشروعة
-
وبما ان وجودها في المأجور والحالة هذه لا يتصف بشكل
ظاهر واضح واكيد بالتعدي اذ ليس واضحا ومؤكدا ان المدعى الذي كان يقبض
منها بدلات الايجار ويحرر لها ايصالات بها وهي الشاغلة الوحيدة
للمأجور سواء قبض منها البدلات مباشرة ام بالواسطة قد تركها تشغل
المأجور بسمحة منه طيلة كل هذه المدة لان قبض البدلات والتسامح لا
يجتمعان مبدئيا بل يتعارضان وعلى كل ليس من اختصاص القضاء المستعجل ان
يتحرى عن نوايا الفريقين سالكا طرق الاستنباط والاستنتاج ولاجئا الى
القرائن كما ليس له ان يتحقق من علم المدعى بزواج الشقيقة الهام او من
جهلة اياه مما لم يكن ذلك واضحا من الظاهر الاكيد غير المنازع فيه
منازعة جدية سلبا ام ايجابا
وبما ان المادة 579 مدنية لا تولى القضاء المستعجل التدخل لوضع حد
للتعدي على الحقوق والاوضاع المشروعة الا اذا كان ذلك واضحا من الظاهر
الاكيد غير المنازع فيه منازعة جدية
وبما ان قاضي الامور المستعجلة الذي توصل الى نتيجة مغايرة واتخذ
التدبير الايل الى اخراج المدعى عليها من المأجور يكون قد خرق احكام
المادة 579 المشار اليها مما يوجب فسخ قراره والحكم مجددا برد هذه
الدعوى لعدم اختصاص القضاء المستعجل للنظر فيها مما يعني عن بحث باقي
ما ادلى به