Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/03/1993

تمييز مدني حكم رقم : 42 /1993

Court
تمييز مدني
Number
42/1993
Date
10/03/1993
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- نطاق صلاحية قاضي الامور المستعجلة في وضع حد للتعدي على الحقوق المشروعة

-

وبما ان وجودها في المأجور والحالة هذه لا يتصف بشكل

ظاهر واضح واكيد بالتعدي اذ ليس واضحا ومؤكدا ان المدعى الذي كان يقبض

منها بدلات الايجار ويحرر لها ايصالات بها وهي الشاغلة الوحيدة

للمأجور سواء قبض منها البدلات مباشرة ام بالواسطة قد تركها تشغل

المأجور بسمحة منه طيلة كل هذه المدة لان قبض البدلات والتسامح لا

يجتمعان مبدئيا بل يتعارضان وعلى كل ليس من اختصاص القضاء المستعجل ان

يتحرى عن نوايا الفريقين سالكا طرق الاستنباط والاستنتاج ولاجئا الى

القرائن كما ليس له ان يتحقق من علم المدعى بزواج الشقيقة الهام او من

جهلة اياه مما لم يكن ذلك واضحا من الظاهر الاكيد غير المنازع فيه

منازعة جدية سلبا ام ايجابا

وبما ان المادة 579 مدنية لا تولى القضاء المستعجل التدخل لوضع حد

للتعدي على الحقوق والاوضاع المشروعة الا اذا كان ذلك واضحا من الظاهر

الاكيد غير المنازع فيه منازعة جدية

وبما ان قاضي الامور المستعجلة الذي توصل الى نتيجة مغايرة واتخذ

التدبير الايل الى اخراج المدعى عليها من المأجور يكون قد خرق احكام

المادة 579 المشار اليها مما يوجب فسخ قراره والحكم مجددا برد هذه

الدعوى لعدم اختصاص القضاء المستعجل للنظر فيها مما يعني عن بحث باقي

ما ادلى به