07/11/1996
تمييز مدني حكم رقم : 46 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 46/1996
- التاريخ
- 07/11/1996
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط منح صاحب العقار المحاط من كل جانب ممرا في العقار المجاور يؤدي الى الطريق العام
-
حيث ان
المادة 74 من قانون الملكية العقارية سمحت لصاحب العقار المحاط من كل
جانب والذي لا منفذ له الى الطريق العام ان يطلب ممرا في الاراضي
المجاورة مقابل دفعة تعويضا بنسبة الضرر الذي قد يسببه, على ان يؤخذ
الممر حسب ما جاء في المادة 75 من نفس القانون في الجهة التي تكون فيها
مسافته من الاراضي المحاطة الى الطريق العام اقصر ما يمكن وان يعين
الممر في النقطة التي يسبب فتحه فيها اقل ضرر لصاحب الارض الذي يكون
فتحه.
وحيث يتبين من نص هاتين المادتين ان منح الممر في ارض الجوار يجب ان
يؤدي الى الطريق العام بغية تمكين صاحب العقار المحاط من الوصول الى هذه
الطريق.
وحيث ان مفهوم الطريق العام مفهوم قانوني واضح وهو تمتع هذه الطريق بصفة
الاملاك العامة DOMAINE PUBLIC التي تملكها الدولة وتخصص للمنافع العامة
ولا محل لاي تأويل اخر لهذه الصفة كالقول بان الطريق حيوية بينما ما
زالت مسجلة كطريق خاص ولم تضم بصورة قانونية الى الاملاك العامة فتزول
عنها صفة الملك الخاص على ما نصت عنه المادة السادسة من القرار رقم 188
.
وحيث تبين من مراجعة القرار المطعون فيه انه من الثابت ان حق المرور في
عقار المستأنف غير موصل مباشرة الى الطريق العام بل يجب المرور في
العقار رقم 5853 اميون الذي ما زال ملكا خاصا للعقار 58 وللعقارات التي
افرزت عنه ومن ضمنها عقار المستأنف.
وحيث تبين ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه اعتبرت انه بالرغم
من كون العقار 5853 ما زال ملكا خاصا فان وضعه يسمح للمستأنف عليهما
بالمرور عليه وبالتالي يكون شرط الاتصال بالطريق العام متوفرا معتمدة في
قرارها هذا على ان البلدية وضعت يدها عليه وهي تقوم بصيانته وذلك منذ
مدة طويلة وتعتبره طريقا حيويا وقد يكون وضع اليد عليه من قبيل
الاستملاك الفعلي وانه من الراهن ان سلوكه متاح للعموم وانه لا يوجد في
الوضع الحالي للامور ما ينبىء باستحالة مرور المستأنف عليهما عليه او
منهما من المرور وانه قد يكون طالب الممر متمتعا بحق ما على بعض تلك
العقارات او يجوز على تسامح من بعضها بالمرور وانه اذا استحال على
المستأنف عليهما المرور على الطريق الخاص ينقضي حق المرور لانه ليس حقا
دائما ويعود للمستأنف ان يطلب ازالة حق المرور عن عقاره لانقطاع الاتصال
بالطريق العام نتيجة لمنع المستأنف عليهما...
وحيث طالما ان العقار 5853 ما زال مسجلا كطريق خاص على ما اثبت ذلك
القرار المطعون فيه فانه لا يمكن بالاستناد للافتراضات التي افترضتها
محكمة الاستئناف والتي برأيها لا تمنع المستأنف عليهما من استعمال
الطريق واعتبار ان صفة الطريق الخاص قد تغيرت او ان الاتصال بالطريق
العام حاصل قانونا فيبقى ان حق المرور الذي منحته للمستأنف عليهما يوصل
الى طريق خاص دون قيام اثبات على ان للمستأنف عليهما حقوقا ثابتة عليه
بجعلهما يصلان بصورة قانونية الى الطريق العام.
وحيث والوضع ما تقدم تكون محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه قد
خالفت المادة 47 من قانون الملكية العقارية بمنحها حق المرور على عقار
لا يؤدي بصورة قانونية الى الطريق العام مما يوجب نقض قرارها لهذه
الجهة.