Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/11/1996

تمييز مدني حكم رقم : 46 /1996

Court
تمييز مدني
Number
46/1996
Date
07/11/1996
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- شروط منح صاحب العقار المحاط من كل جانب ممرا في العقار المجاور يؤدي الى الطريق العام

-

حيث ان

المادة 74 من قانون الملكية العقارية سمحت لصاحب العقار المحاط من كل

جانب والذي لا منفذ له الى الطريق العام ان يطلب ممرا في الاراضي

المجاورة مقابل دفعة تعويضا بنسبة الضرر الذي قد يسببه, على ان يؤخذ

الممر حسب ما جاء في المادة 75 من نفس القانون في الجهة التي تكون فيها

مسافته من الاراضي المحاطة الى الطريق العام اقصر ما يمكن وان يعين

الممر في النقطة التي يسبب فتحه فيها اقل ضرر لصاحب الارض الذي يكون

فتحه.

وحيث يتبين من نص هاتين المادتين ان منح الممر في ارض الجوار يجب ان

يؤدي الى الطريق العام بغية تمكين صاحب العقار المحاط من الوصول الى هذه

الطريق.

وحيث ان مفهوم الطريق العام مفهوم قانوني واضح وهو تمتع هذه الطريق بصفة

الاملاك العامة DOMAINE PUBLIC التي تملكها الدولة وتخصص للمنافع العامة

ولا محل لاي تأويل اخر لهذه الصفة كالقول بان الطريق حيوية بينما ما

زالت مسجلة كطريق خاص ولم تضم بصورة قانونية الى الاملاك العامة فتزول

عنها صفة الملك الخاص على ما نصت عنه المادة السادسة من القرار رقم 188

.

وحيث تبين من مراجعة القرار المطعون فيه انه من الثابت ان حق المرور في

عقار المستأنف غير موصل مباشرة الى الطريق العام بل يجب المرور في

العقار رقم 5853 اميون الذي ما زال ملكا خاصا للعقار 58 وللعقارات التي

افرزت عنه ومن ضمنها عقار المستأنف.

وحيث تبين ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه اعتبرت انه بالرغم

من كون العقار 5853 ما زال ملكا خاصا فان وضعه يسمح للمستأنف عليهما

بالمرور عليه وبالتالي يكون شرط الاتصال بالطريق العام متوفرا معتمدة في

قرارها هذا على ان البلدية وضعت يدها عليه وهي تقوم بصيانته وذلك منذ

مدة طويلة وتعتبره طريقا حيويا وقد يكون وضع اليد عليه من قبيل

الاستملاك الفعلي وانه من الراهن ان سلوكه متاح للعموم وانه لا يوجد في

الوضع الحالي للامور ما ينبىء باستحالة مرور المستأنف عليهما عليه او

منهما من المرور وانه قد يكون طالب الممر متمتعا بحق ما على بعض تلك

العقارات او يجوز على تسامح من بعضها بالمرور وانه اذا استحال على

المستأنف عليهما المرور على الطريق الخاص ينقضي حق المرور لانه ليس حقا

دائما ويعود للمستأنف ان يطلب ازالة حق المرور عن عقاره لانقطاع الاتصال

بالطريق العام نتيجة لمنع المستأنف عليهما...

وحيث طالما ان العقار 5853 ما زال مسجلا كطريق خاص على ما اثبت ذلك

القرار المطعون فيه فانه لا يمكن بالاستناد للافتراضات التي افترضتها

محكمة الاستئناف والتي برأيها لا تمنع المستأنف عليهما من استعمال

الطريق واعتبار ان صفة الطريق الخاص قد تغيرت او ان الاتصال بالطريق

العام حاصل قانونا فيبقى ان حق المرور الذي منحته للمستأنف عليهما يوصل

الى طريق خاص دون قيام اثبات على ان للمستأنف عليهما حقوقا ثابتة عليه

بجعلهما يصلان بصورة قانونية الى الطريق العام.

وحيث والوضع ما تقدم تكون محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه قد

خالفت المادة 47 من قانون الملكية العقارية بمنحها حق المرور على عقار

لا يؤدي بصورة قانونية الى الطريق العام مما يوجب نقض قرارها لهذه

الجهة.