25/02/1997
تمييز مدني حكم رقم : 24 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 24/1997
- التاريخ
- 25/02/1997
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم حضور مأمور النفوس جلسة طلب تصحيح قيود الاحوال الشخصية
-
بما ان المادة 31 من المرسوم رقم 8837 نصت
على وجوب حضور مامور النفوس جلسات المحاكمة في طلبات تصحيح قيود الاحوال
الشخصية
وبما ان المادة نفسها وتأكيدا لما نصت عليه من وجوب حضور جلسات المحاكمة
قد لحظت انه يمكن ان ينوب عن مأمور النفوس مندوب عنه
وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره ان حضور مأمور النفوس ليس من
الانتظام العام وان حضوره جلسات المحاكمة ليس بالتالي الزاميا يشكل
مخالفة للمادة 31 المذكورة اذ ان هذه المادة قد نصت صراحة على وجوب حضور
مأمور النفوس او مندوبا عن جلسات المحاكمة
وبما انه لو شار المشرع كما اورد القرار المطعون فيه ان يطلع القاضي فقط
على رأي مأمورية النفوس قبل اصدار القرار لكان ورد نص المادة 21 بشكل
مختلف
وبما ان هذه المحكمة باجتهادات عديدة صدرت فيها اعتبرت ان المحاكمة التي
لا يعتبرها مأمور النفوس تكون محاكمة باطلة لمخالفتها المادة 21 من
المرسوم 7783 ويكون القرار الصادر نتيجة هذه المحاكمة الباطلة باطلا
ايضا
وبما انه يتعين لما تقدم نقض القرار المطعون فيه